الظهر "والاستئناف أفضل" ليصح ظهرهم بالاتفاق ونبه بقوله تكبيرة الإمام على أنها المعتبرة دون تكبيرة من خلفه حتى لو أحرم إمام الجمعة ثم إمام آخر بها ثم اقتدى به تسعة وثلاثون ثم بالأول مثلهم صحت جمعة الأول إذ بإحرامه تعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى وبذلك صرح في المجموع "، وإن اقترنتا" بأن أحرما معا "بطلتا" لتدافعهما وليست إحداهما أولى من الأخرى "وتستأنف الجمعة" إن وسع الوقت "وكذا" تستأنف لو لم يعلم السبق لاحتمال المعية قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع: وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه; لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة قال غيره; ولأن السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله; لأن النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا إلى نفس الأمر
"فإن علم" السبق معينا "ثم نسي لزمهم الظهر" لالتباس الصحيحة بالفاسدة "وكذا" يلزمهم الظهر لذلك "إن لم يتعين" سبق كأن سمع مريضان أو مسافران خارجا المسجدين تكبيرتين متلاحقتين وجهلا السابقة فأخبراهم بالحال وظاهر أن العدل الواحد كاف في ذلك
"الشرط الرابع العدد (١) فلا تنعقد بأقل من أربعين"(٢) منهم الإمام
(١) "قوله الرابع العدد إلخ" فإن قيل لم اختصت الجمعة بأربعين رجلا من بين سائر الصلوات ولم اختصت الأربعون بذلك من بين سائر الأعداد قال الأصبحي إنما كان كذلك; لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمة ولا يحصل ذلك إلا بعدد والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام، وهو الأربعون فهذا هو المعنى في ذلك ذكره الشيخ أبو إسحاق في النكت قال شيخنا ويمكن أن يقال إنما اختصت بهذا العدد; لأن خير الطلائع أربعون (٢) "قوله فلا تنعقد بأقل من أربعين" سواء كانوا من الإنس أو من الجن أو منهما قال القمولي قال الدميري في حياة الحيوان إن كلامه محمول على ما إذا تصوروا في صورة بني آدم وكتب أيضا يشترط في انعقاد الجمعة في صلاة ذات الرقاع أن يزيدوا على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح; لأنهم تبع للأولين