للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آنفا، وهذا الجمع يشكل على قولهم يقصر ثمانية عشر غير يومي الدخول، والخروج، وقد يجمع بينهما ما عدا روايتي خمسة عشر وسبعة عشر; لأن راوي عشرين عد اليومين وراوي ثمانية عشر لم يعدهما وراوي تسعة عشر عد أحدهما وبه يزول الإشكال ويجاب عن تقديمهم رواية ثمانية عشر على رواية سبعة عشر بما قام عندهم من الشواهد الجابرة وغيرها. "وإن كان" المتوقع، أو من حبسه الريح في البحر "غير محارب" كالمتفقه، والتاجر فإنه يقصر ثمانية عشر كالمحارب ولا يؤثر الفرق; لأن للحرب أثرا في تغيير صفة الصلاة; لأن الحرب ليست هي المرخصة وإنما المرخص السفر وكلاهما فيه سواء "ومتى فارق مكانه، ثم ردته الريح" إليه فأقام فيه "استأنف المدة"; لأن إقامته فيه إقامة جديدة فلا تضم إلى الأولى بل تعتبر مدتها وحدها، وهذا من زيادته وذكره في المجموع وقال فيه لو خرجوا وأقاموا بمكان ينتظرون رفقتهم، فإن نووا أنهم إن أتوا سافروا أجمعين وإلا رجعوا لم يقصروا لعدم جزمهم بالسفر، وإن نووا أنهم وإن لم يأتوا سافروا قصروا لجزمهم بالسفر

"تنبيه" قال الإسنوي ما رجحوه من أن القصر ثمانية عشر يحتمل اطراده في باقي الرخص (١) كالجمع، والفطر ويدل له تعبير الوجيز بالترخص ويحتمل اختصاصه بالقصر; لأنهم إذا منعوه فيما زاد على الثمانية عشر لعدم وروده مع أن أصله قد ورد، فالمنع فيما لم يرد بالكلية بطريق الأولى، وهذا أقوى (٢). قال


(١) "قوله يحتمل طرده في باقي الرخص" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله: وهذا أقوى" ما ذكر أنه أقوى مخالف للمنقول، والقياس أما المنقول فقد قال الشافعي ومن قدم مصرا وهو مسافر مفطر فإنه يسعه من الفطر به ما لم يجمع مقام أربعة أيام وقال قبيل باب الغسل للجمعة: فإن كان مسافرا قد جمع مقام أربع فمثل المقيم، وإن لم يجمع مقام أربع فلا حرج بالتخلف عن الجمعة. ا هـ. وجعله الصيمري في شرح الكفاية قاعدة عامة فقال كل من له القصر فله أن يفطر في أيام شهر رمضان وصرح البغوي في التهذيب بأنه لا يفطر إلا من جاز له أن يترخص فجعل القصر، والترخص متلازمين فقال وإذا ثبت أنه لا يترخص فلا يجوز له القصر في الصلاة، والفطر في شهر رمضان إلى آخره فاستفدنا من كلامه أن كل من ترخص قصر، وأن كل من قصر ترخص وصرح في التتمة بأنه إذا سافر بالزوجة بقرعة وأقام ببلد لتوقع حاجته ثمانية عشر يوما لم يقض للباقيات بخلاف ما إذا أقام وهذا أيضا من جملة الترخص ونقل في الكفاية عن صاحب التتمة أن المقيم لقضاء حاجة يتوقعها يقصر الصلاة ويفطر في رمضان وقال في البحر في باب إمامة المرأة لو دخل المسافر بلدا وهو على عزم الظعن، أو كان مقيما على حرب وجاوز أربعة أيام هل يجوز له ترك الجمعة إن قلنا له القصر فله تركها وإلا فلا وحكى من كلام القفال وغيره ما يؤيده، ثم قال: فالصواب إلخ وأما القياس فإن الذي يتضح بطريق قياس النظير على النظير أنه كما يجوز له القصر يجوز له الجمع، والفطر وسائر الرخص كترك الجمعة