الزركشي وكأنه لم يستحضر فيها نقلا وحكي عن الشافعي وغيره ما حاصله الأول، ثم قال: فالصواب أنه يباح له سائر الرخص; لأن السفر منسحب عليه نعم يستثنى منه سقوط الفرض بالتيمم وتوجه القبلة في النافلة لما عرف في بابيهما.
"فصل السفر الطويل"(١) بالأميال "ثمانية وأربعون ميلا هاشمية"; لأن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة برد علقه البخاري بصيغة الجزم وأسنده البيهقي بسند صحيح ومثله إنما يفعل. عن توقيف (٢)"غير الإياب" فلو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه فلا قصر له ذهابا ولا إيابا وإن نالته مشقة مرحلتين متواليتين لما روى الشافعي بسند صحيح عن ابن عباس أنه سئل أنقصر الصلاة إلى عرفة فقال لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف فقدره بالذهاب وحده; ولأن ذلك لا يسمى سفرا طويلا، والغالب في الرخص الاتباع "تحديدا" لا تقريبا لثبوت التقدير بالأميال عن الصحابة; ولأن القصر على خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة "ولو ظنا" بخلاف تقديري القلتين ومسافة الإمام والمأموم، والتصريح بقوله ولو ظنا من زيادته. وهو معلوم من قوله بعد، وإن شك فيه اجتهد وقال الأذرعي الظاهر أن
(١) "فصل" السفر الطويل إلخ (٢) "قوله: ومثله إنما يفعل عن توقيف" ذكر القاضي أبو الطيب أن ابن خزيمة رواه في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا