للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف ما إذا نوى الإقامة بهما ينتهي سفره بذلك "وينتهي" سفره أيضا "بإقامة أربعة أيام" بلياليها "صحاح" أي غير يومي الدخول، والخروج; لأن في الأول الحط وفي الثاني الترحال. وهما من أشغال السفر "أو نيتها" أي نية الإقامة مطلقا، أو أربعة أيام صحاح من مستقل ماكث فينتهي سفره بها إن كان بمحل الإقامة بخلاف ما لو نوى إقامة ما دون الأربعة، وإن زاد على ثلاثة وأصل ذلك خبر الصحيحين "يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا" (١) وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار، فالترخيص في الثلاثة يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة ومنع عمر أهل الذمة الإقامة في الحجاز، ثم أذن للتاجر منهم أن يقيم ثلاثة أيام رواه مالك بإسناد صحيح وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة، وألحق بإقامة الأربعة نية إقامتها أما لو نوى الإقامة (٢)، وهو سائر فلا يؤثر; لأن سبب القصر السفر. وهو موجود حقيقة، وكذا لو نواها غير المستقل كالعبد ولو ماكثا كما سيأتي "أو" بالإقامة "لما" أي لأمر "لا يتنجز" وفي نسخة ينجز "دونها" أي دون الأربعة فينتهي سفره بها إن كان بمحل الإقامة مثل ما مر "وإن كان" الناوي، أو المقيم "ماكثا في مفازة" لا تصلح للإقامة "أو محاربا"، وإن كان قد يضطر للارتحال وما في الصحيحين عن أنس من قوله "خرجنا مع النبي فقصر حتى أتى مكة فأقمنا بها عشرا فلم يزل يقصر حتى رجعنا" (٣) فأجابوا عنه بأنهم لم يقيموا بها عشرا فإنه قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة فأقام بها غير يومي الدخول، والخروج إلى منى، ثم بات بمنى، ثم سار إلى عرفات ورجع فبات بمزدلفة، ثم سار إلى منى فقضى نسكه، ثم إلى مكة فطاف ثم رجع إلى منى فأقام بها ثلاثا يقصر، ثم نفر منها


(١) البخاري، كتاب المناقب، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، حديث "٣٩٣٣" مختصرا، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة، حديث "١٣٥٢".
(٢) "قوله: أما لو نوى الإقامة" بالمكان الذي هو فيه
(٣) البخاري، كتاب الجمعة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، حديث "١٠٨١"، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين حديث "٦٩٣".