فيه في أصل الروضة وجها شاذا أنه يترخص إلى أن يصله قال البلقيني، وليس شاذا بل هو مذهب الشافعي المنصوص عليه صريحا في البويطي وغيره وعليه العراقيون، والأول إنما هو طريقة القفال وأتباعه، وهو خلاف المذهب المعتمد، وكذا قال غيره منهم الأذرعي فقال ليس شاذا بل هو المذهب الصحيح المنصوص، والأول إنما ذكره بعض المراوزة كالإمام والغزالي والبغوي "وإلا" أي: وإن لم يكن وطنه "ترخص وإن دخلها ولو كان قد أقام بها" لانتفاء الوطن فكانت كسائر المنازل أما إذا رجع، أو نوى الرجوع من بعيد لحاجة فيترخص إلى أن ينتهي سفره.
"فصل" فيما ينتهي به سفر المسافر وينقطع به ترخصه "ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره"(١) وفي نسخة بمجاوزة مبدإ سفره أخذا بما قيل ينبغي أن لا ينتهي إلا بدخوله العمران كما لا يصير مسافرا إلا بخروجه منه، والمنقول الأول، والفرق أن الأصل الإقامة فلا تنقطع إلا بتحقيق السفر وتحققه بخروجه من ذلك، والسفر على خلاف الأصل فانقطع بمجرد الوصول، وإن لم يدخل فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبدأ سفره "من وطنه، وإن كان مارا" به "في سفره" كأن خرج منه، ثم رجع من بعيد قاصدا المرور به من غير إقامة "لا بلد مقصده ولا بلد له فيها أهل" وعشيرة "لم ينو الإقامة بها" أي بكل منهما فلا ينتهي سفره بوصوله إليهما
(١) "قوله: ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره" هذه العبارة غير مستقيمة; لأن مبدأ سفره يجوز فيه القصر في الابتداء; لأنه أول سفره فهو ببلوغه في الرجوع مسافر لا مقيم; لأنه فيما له سور خارج السور بشيء يسير فلا يكفي الانتهاء ببلوغه بل ببلوغ نفس السور بأن لا يبقى بينه وبينه شيء، فالعبارة الصحيحة أن يقال ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره وهي مجاوزة المبدإ الذي حققناه آنفا بأن بلغ نفس السور قس عليه ما لا سور لها وما قلته ظاهر وإنما بسطت فيه القول; لأنه خفي على بعض الفقهاء والله سبحانه أعلم وعبارة الروضة صحيحة فإنه قال أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر ا هـ. والذي شرطنا مفارقته هو السور أو العمران، وليس هو مبدأ سفره وإنما مبدؤه وراءه وعبارة الأصفوني وهي عبارة المنهاج صحيحة فإنه قال ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء، وقد صيرت النسخة: ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره. فليصر التمتع هكذا