للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه، وكذا لو لم يكن مطروقا، وليس له إمام راتب، أو له راتب وأذن في إقامتها كما أفهمه كلامه، أو لم يأذن وضاق المسجد عن الجميع ومحل الكراهة إذا لم يخف فوت الوقت كما مر بيانه في فرع الساكن بحق مقدم "وإن كرهه" أي الإمام "أكثر من نصف القوم لخلق" عبارة الروضة لأمر "مذموم شرعا" كوال ظالم وكمتغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يحترز من النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر الفسقة، أو نحوهم "كرهت له الإمامة" (١). وإن نصبه لها الإمام الأعظم لخبر ابن ماجه بإسناد حسن "ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان" والأكثر في حكم الكل "لا الاقتداء" منهم "به" فلا يكره، وهذا من زيادته وذكره في المجموع أما إذا كرهه دون الأكثر، أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعا فلا تكره له الإمامة واستشكل ذلك بأنه إذا كانت الكراهة لأمر مذموم شرعا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيرهم وأجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر; لأنه من باب الرواية نعم إن كانت الكراهة لمعنى يفسق به كزنا أو شرب خمر كره له الإمامة وكره لغيره الاقتداء به ولا معنى للفرق بين الأكثر وغيره إلا أن يخشى من الترك فتنة، أو ضررا فلا يكره له الاقتداء وعليه يحمل اقتداء السلف بالحجاج وأمثاله كما نبه عليه الأذرعي، وهو يؤخذ مما مر في الباب. قال في المجموع ويكره أن يولي الإمام الأعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل، والتتمة

"فإن كرهوا حضوره المسجد" الذي في الروضة وغيرها، فإن كره أهل


(١) "قوله: كرهت له الإمامة" وهذه الكراهة للتنزيه كما صرح به ابن الرفعة والقمولي وغيرهما، بخلاف ما إذا كرهه كلهم، فإنها للتحريم كما نقله في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة، ونص عليه الشافعي فقال: ولا يحمل لرجل أن يؤم قوما وهو يكرهونه، والإسنوي ظن أن المسألتين واحدة، فقال: وهذه الكراهة للتحريم، كما نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة، ونقله في الحاوي عن الشافعي وذكر لفظه المتقدم، وتبعه على ذلك جماعة س.