للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسجد حضور بعض المأمومين "لم يكره له الحضور"; لأن غيره لا يرتبط به. "ويكره أن يرتفع أحد موقفي الإمام (١)، والمأموم على الآخر"; لأن حذيفة أم الناس على دكان في المدائن فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين جذبتني رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (٢) وقيس بذلك عكسه (٣) "فإن احتاجه" أي الارتفاع "الإمام لتعليم الصلاة"، أو لغيره "أو المأموم لتبليغ تكبيرة الإمام"، أو لغيره "استحب" لتحصيل هذا المقصود. "وأفضل الصفوف" للرجال ولو مع غيرهم وللخناثى الخلص وللنساء كذلك "أولها" (٤)، وهو الذي يلي الإمام وإن تخلله منبر، أو نحوه "ثم الأقرب"، فالأقرب إليه "و" أفضلها "للنساء مع الرجال" أو الخناثى وللخناثى مع الرجال "آخرها"; لأن ذلك أليق وأستر ولخبر مسلم "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (٥) " ويستحب أن يعتمدوا يمين الإمام لخبر مسلم عن البراء "كنا إذا صلينا خلف النبي أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه (٦)، وأن يوسطوا الإمام ويكتنفوه من


(١) "قوله: ويكره أن يرتفع أحد موقفي الإمام إلخ" لو حضر مأموم فلم يجد إلا مرتفعا لم يكره له، وهذا كله إذا أمكن وقوفهم على مستو، فإن كان لا بد من وقوف أحدهما أعلى من الآخر، فالأولى أن يقف الإمام على العالي إذا أمكن.
(٢) صحيح، أبو داود "١/ ١٦٣" كتاب الصلاة باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، حديث "٥٩٧".
(٣) "قوزله: وقيس بذلك عكسه" قال القمولي في جواهره: ولا فرق بين المسجد وغيره ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما في المسجد، والآخر في سطحه وأولى هنا بالكراهة خروجا من خلاف الإمام مالك في عدطم الصحة.
(٤) قوله: وأفضل الصفوف أولها" لمعنيين أحدهما استماع قراءة الإمام الثاني أنه أخشع لعدم اشتغاله عن إمامه، وجهة اليمين أفضل، قال الترمذي الحكيم، لأنه روي "أن الرحمة تنزل على الإمام أولا، ثم على من على يمينه، ثم على من يساره".
(٥) مسلم، كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول، حديث "٤٤٠".
(٦) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب يمين الإمام، حديث "٧٠٩".