الرقاب الآتي بيانه في الجمعة كما نبهت على ذلك في شروط الصلاة "وإلا" أي وإن لم يجد سعة "أحرم، ثم جر"(١) في القيام "واحدا" من الصف "إليه" ليصطف معه (٢) خروجا من الخلاف قال الزركشي وغيره وينبغي (٣) أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة "وندب" لمجروره "مساعدته" بموافقته لينال فضل المعاونة على البر، والتقوى وفي مراسيل أبي داود "إن جاء فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج" وظاهر أنه لا يجر أحدا من الصف إذا كانا اثنين; لأنه يصير أحدهما منفردا ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام نعم إن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام، أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين فينبغي أن يخرق في الأولى ويجرهما معه في الثانية
الشرط "الثاني أن يعلم المأموم أفعال الإمام" ليتمكن من متابعته بمشاهدته أو "بمشاهدة بعض الصفوف" لمن يرى "أو سماع صوته، أو" صوت "المبلغ لمن لا يرى" ولو لبعده عن الناس، أو لظلمة "أو" بهداية "ثقة بجنب أعمى أصم"، أو بصير أصم في ظلمة، أو نحوها وفي نسخة أعمى أو أصم، وهي الموافقة للأصل أي أعمى لا يسمع، أو أصم في ظلمة أو نحوها ووصفه الأخير بالثقة من زيادته ولا يختص به بل المبلغ كذلك كما نقله الجويني عن النص.
الشرط "الثالث أن يجمعهما" أي الإمام، والمأموم "موقف" إذ من
= التخطي هو المشي بين القاعدين، وهؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة وعبارة النص الذي نقله صريحة في ذلك وهي وإن كان دون مدخل رجل زحام وأمامه فرجة وكان بتخطيه إلى الفرجة براحلة، أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي، فإن كثر كرهت له (١) "قوله: أحرم، ثم جره" فيكره له جره قبل إحرامه (٢) "قوله ليصطف معه" لو كان المجرور عبدا فأبق ضمنه الجار كما بحثه بعضهم أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله: قال الزركشي وغيره وينبغي إلخ" أشار إلى تصحيحه