للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأعمى مطلقا (١) انتهى، فالأولى الضبط بما في الأنوار (٢) أن الظاهر ما تكون بحيث لو تأملها المأموم رآها، والخفية بخلافها "إلا إن علمه" محدثا، أو متنجسا "ونسي ولم يحتمل أنه توضأ" الأولى تطهر بأن لم يفترقا فيلزمه القضاء لتقصيره "وفي الجمعة تفصيل سيأتي" بيانه فيها من كون الإمام زائدا على الأربعين، أو لا "ويقضي إن بان" إمامه "امرأة، أو خنثى أو مجنونا، أو أميا، أو قادرا على القيام، أو كافرا ولو زنديقا ومرتدا" لتقصيره بترك البحث عنهم; لأنهم لا يخفون غالبا بخلاف ما لو بان محدثا كما مر ولنقص ما عدا القادر على القيام، وذكر حكم القادر من زيادته، والمنقول عن الصيمري وغيره خلافه، وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا (٣) فبان قادرا فكمن بان جنبا "إلا إن اقتدى بمن أسلم، ثم قال بعد الفراغ كنت غير مسلم" أي لم أكن أسلمت حقيقة، أو أسلمت، ثم ارتددت فلا يلزمه القضاء; لأن إمامه كافر بذلك فلا يقبل خبره، وهذا قد نص عليه الشافعي بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه، أو شك فيه، ثم أخبره بكفره.

"فرع تصح" الصلاة "خلف مجهول" إسلامه، أو قراءته; لأن الأصل الإسلام (٤)، والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة "فإن أسر" هذا


(١) "قوله: حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا"; لأنه معذور بعدم المشاهدة
(٢) "قوله، فالأولى الضبط بما في الأنوار" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله: وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا إلخ" المعتمد ما جرى عليه المصنف، والفرق أن القيام هنا ركن وفي الخطبة شرط ويغتفر في الشروط ما لا يغتفر في الأركان ولو أحرم خلف شاخص يظنه رجلا فبان أسطوانة عليها ثياب الرجال فهل تبطل صلاته كما لو أحرم خلف شخص يظنه رجلا فبان امرأة أم لا؟ تبطل; لأن وجود هذا كعدمه فيه نظر، والمتجه البطلان لعدم الصلاحية للإمامة; ولأن مثل ذلك لا يخفى غالبا.
(٤) "قوله: لأن الأصل الإسلام"; ولأن إقدامه على الصلاة يكذب قوله ظاهرا فأشبه من باع عينا، ثم ادعى بعد البيع أنه كان قد وقفها، أو باع عبدا، ثم ادعى أنه كان قد أعتقه وكتب أيضا قال ابن العماد ينبغي أن تجب الإعادة إن اتفق ذلك في بلاد الكفر ويحتمل أن لا تجب مطلقا; لأنه لا يصلي في دار الكفر إلا من أخلص إيمانه بخلاف دار الإسلام فإنه =