للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك للعلم به من الكاف الداخلة على المذكورات

"فرع إذا بان" للمأموم "في أثناء الصلاة" على خلاف ظنه "حدث إمامه، أو تنجسه" ولو بنجاسة خفية (١) "فارقه" وجوبا لعلمه ببطلان صلاة إمامه قال في المجموع ولا يغني عن المفارقة ترك المتابعة قطعا بل تبطل به صلاته; لأنه صلى بعض صلاته خلف من علم بطلان صلاته "أو" بأن ذلك "بعد غير الجمعة لم يقض" صلاته لانتفاء التقصير منه; ولما روى أبو داود وغيره من رواية أبي بكرة وقال البيهقي رواته ثقات أنه "أحرم وأحرم الناس خلفه، ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم، ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ولم يأمرهم بالإعادة" (٢) ولا ينافيه خبر الصحيحين من رواية أبي هريرة أنه "ذكر أنه جنب قبل أن يحرم"; لأنهما قضيتان قاله في المجموع، والخبران صحيحان وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق في النجاسة بين الخفية، والظاهرة، وهو ما صححه في التحقيق; لأن الظاهر من جنس الخفية وقال الإسنوي إنه الصحيح المشهور وقضية كلام المنهاج كأصله أنه يجب القضاء في الظاهرة (٣) ; لأنه ينسب فيها إلى تقصير وجرى عليه الروياني وغيره وقال في المجموع إنه أقوى، وحمل فيه وفي تصحيحه كلام التنبيه عليه وبه أفتيت، والخفية ما تكون بباطن الثوب، والظاهرة ما تكون بظاهره فيجب فيها القضاء على الثاني نعم لو كانت بعمامته وأمكنه رؤيتها إذا قام، لكنه صلى جالسا لعجزه فلم تمكنه رؤيتها لم يقض; لأن فرضه الجلوس (٤) فلا تفريط منه ذكر ذلك الروياني قال الأذرعي (٥) وقضيته الفرق بين المقتدي الأعمى، والبصير أي حتى لا يجب القضاء على


(١) "قوله: ولو بنجاسة خفية" قال شيخنا ظاهره أن النجاسة الظاهرة كذلك فيفارقه وسيأتي أنها بخلافها على المعتمد فيستأنف
(٢) صحيح: أبو داود "١/ ٦٠" حديث "٢٣٣"، والبيهقي في الكبرى "٣/ ٩٤" حديث "٤٩٣٠"
(٣) "قوله: وقضية كلام المنهاج كأصله أنه يجب القضاء في الظاهرة" أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله: لأن فرضه الجلوس" فلا تفريط منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة، أو لم يرها لبعده عن الإمام فإنه تجب الإعادة ا هـ.
(٥) "قوله قال الأذرعي" أي وغيره