للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع خبر ابن ماجه "لا تؤمن امرأة رجلا" (١) "ولا بخنثى" مشكل لاحتمال أنوثته "ولا خنثى" مشكل "بهما" أي بامرأة وبخنثى مشكل لاحتمال ذكورته مع تحقق أنوثة الإمام في الأولى مع احتمالها في الثانية "ولا تتبين الصحة إذا" خالف أحد من هؤلاء ما ذكر، ثم "بان الإمام رجلا، والمأموم امرأة" أو بانا رجلين، أو امرأتين لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها (٢)، ويكره اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة، ورجل بخنثى بانت ذكورته قاله الماوردي (٣) "وتقتدي المرأة بالجميع" أي بالرجل، والمرأة، والخنثى.

"فرع" لو "اقتدى بمن لا يقضي كمستحاضة غير متحيرة ومستجمر ومتيمم وعار ومضطجع ونحو ذلك" كماسح خف وقاعد ومستلق وموم (٤) بشروطها المعروفة في محالها "صح" لصحة صلاتهم من غير إعادة أما المتحيرة (٥) فلا تصح قدوة غيرها ولو متحيرة بها; لوجوب الإعادة عليها على ما مر في الحيض، والتصريح بالعاري من زيادته ولا حاجة لما زاده بقوله ونحو


(١) رواه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة، حديث "١٠٨١".
(٢) "قوله: لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها"; لأنه اقتدى بخنثى في ظنه كما صورها النووي وغيره وسواء أبان في الصلاة أم بعدها وصورها الماوردي وغيره بما إذا لم يعلم بحاله، ثم علم بعد الصلاة خنوثته، ثم بان رجلا قاله الأذرعي وهذا أصح، والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية وأنه لو ظنه رجلا، ثم بان في أثنائها خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني، أو يستأنف فيه نظر نعم لو ظنه في الابتداء رجلا، ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء وعبارة الحاوي لو ائتم رجل بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم فعليه الإعادة فلو لم يعد حتى بان رجلا فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب ا هـ.، والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي
(٣) "قوله: قاله الماوردي" أي وغيره ح.
(٤) "قوله: "موم" هو اسم فاعل، من أومأ إيماء فهو مومئ ولما سهلت الهمزة قيل: "مومى" ثم أعلت إعلال قاض، فقيل: موم. وذلك في حالة الرفع والجر.
(٥) "قوله: أما المتحيرة إلخ" قال الماوردي لو بانت المرأة متحيرة فهو كظهور حدث الإمام فلا إعادة; لأنها مما تخفى وقوله قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه.