للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"في جهرية أعاد" المأموم; لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه البحث عن حاله (١) كما نقله الإمام عن أئمتنا; لأن إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بها أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام (٢) نقله ابن الرفعة عن الأصحاب "لا إن قال" بعد سلامه من الجهرية "نسيت" الجهر (٣) وصدقه المأموم فلا تلزمه الإعادة (٤) "بل تستحب كمن جهل" من إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة، أو إسلام وردة "وقت جنونه أو ردته" فإنه لا يلزمه الإعادة بل تستحب

"وتصح خلف صبي مميز وعبد" ولو في نفل للاعتداد بصلاتهما وروى


= قد يصلي فيها تقية من الكفر وهو منافق
(١) "قوله: ويلزم البحث عن حاله" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله كما لا يلزم البحث عن طهارة الإمام". وتوضأ الإمام وأغفل لمعة من عقبه يشاهدها المأموم فهل يصح الاقتداء به لاحتمال أن يكون وضوءه عن تجديد أم يجب عليه البحث ولا تصح القدوة; لأن الغالب أن الوضوء لا يكون إلا عن حدث المتجه الثاني ولو أخبر الإمام المسبوق بأنه ترك الفاتحة في ركعته التي أدرك ركوعها لزمه التدارك بركعة، فإن طال الزمان استأنف
(٣) "قوله: إلا إن قال نسيت الجهر"، أو أسررت لكونه جائزا
(٤) "قوله: فلا تلزمه الإعادة" بل تستحب قال في الخادم ولا بد في ذلك من أن يعلم بأنه يحسن القراءة نص عليه البويطي وكتب أيضا قال السبكي ولعل هذا محمول على ما إذا جهل المأموم وجوب الإعادة حتى سلم أما إذا علم فترك القراءة في الركعة الأولى فإنه يجب عليه استئناف الصلاة عملا على ما ظهر من حاله أنه أمي فمتابعته له مع الاعتقاد ينبغي أن تكون مبطلة. ا هـ. وما ذكره كلامهم كالصريح في خلافه فمتابعة المأموم لإمامه بعد إسراره لا تبطل عملا بما تقدم من التعليل من أن الأصل الإسلام، والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة وهذا وإن عارضه أن الظاهر أنه لو كان قارئا بالجهر ترجح عليه باحتمال أن يخبر إمامه بعد سلامه بأنه أسر للنسيان، أو لكونه جائزا فسوغ بقاء المتابعة، ثم بعد السلام إن وجد الإخبار المذكور عمل بالأول وإلا فبالثاني ويحمل سكوته عن القراءة جهرا على القراءة سرا حتى تجوز له متابعته، وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء كما لو اقتدى بمن اجتهد في القبلة، ثم ظهر الخطأ فإنه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة.