للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى، وهو ظاهر، وإلا لزم استغراق ذلك للوقت

"والفرض منهما الأولى" للخبر السابق ولسقوط الخطاب بها "ولينو" وفي نسخة فلينو "بالثانية الوقت" أي ذات الوقت من كونها ظهرا، أو عصرا مثلا "لا الفرض" (١) إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا، وهذا ما رجحه في الروضة تبعا لاختيار الإمام والذي رجحه في المنهاج وأصله (٢) تبعا للأكثرين أنه ينوي بها الفرض مع كونها نفلا وأجاب السبكي عن تعليل الأول بأنه يحتمل أن مرادهم أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا يكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا والعلامة الرازي بأنه ينوي (٣) ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي.


(١) "قوله: لا الفرض" إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وإنما ينال ذلك إذا نوى الفرض.
(٢) "قوله: والذي رجحه في المنهاج وأصله إلخ" ويؤيده قولهم من لحق الإمام في الجمعة بعد ركوعه في الثانية ينوي الجمعة لا الظهر على الأصح مع قولهم بأنه يصلي الظهر.
(٣) "قوله: والعلامة الرازي بأنه ينوي إلخ" قال: ولعل الفائدة فيه أنه لو تذكر خللا في الأولى كفت الثانية بخلاف ما إذا لم ينو الفرض. كما أن الصبي لو لم ينو الفرض لم يؤد وظيفة الوقت إذا بلغ فيه وبما ترجاه أفتى الغزالي، ولعله بناه على أن الفرض ليس الأولى بعينها، وإلا فقد نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وجوب الإعادة؛ لأن الثانية تطوع محض، وأقره عليه نقله عنه الزركشي وبه أفتيت.