للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل يرخص في ترك الجماعة بعذر". فلا رخصة بدونه (١) لخبر ابن حبان، والحاكم في صحيحيهما "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له" (٢) أي كاملة إلا من عذر "عام كمطر وثلج يبل" كل منهما "الثوب" ليلا، أو نهارا للاتباع رواه الشيخان وروى مسلم عن جابر قال "خرجنا مع النبي فمطرنا فقال ليصل من شاء في رحله" (٣)، فإن كان خفيفا، أو وجد كنا يمشي فيه (٤) فليس بعذر "وبالريح" الأولى: والريح "العاصفة" أي الشديدة "ليلا" للمشقة "لأمره مناديه في الليلة المطيرة وذات الريح ألا صلوا في رحالكم" رواه الشيخان (٥)، والظلمة الشديدة ليلا كذلك وخرج بذلك الريح الخفيفة ليلا، والشديدة نهارا إلا الصبح، فالمتجه في المهمات أنه كالليل (٦) ; لأن المشقة فيه أشد منها في المغرب "والوحل" بفتح الحاء "الشديد" (٧) ليلا، أو نهارا كالمطر بخلاف الخفيف منه، لكن ترك في المجموع، والتحقيق التقييد بالشديد ومقتضاه أنه لا فرق بينه وبين الخفيف قال الأذرعي، وهو الصحيح (٨)، والأحاديث دالة عليه "والسموم" بفتح السين أي الريح الحارة ليلا، أو نهارا لمشقة


(١) "قوله: فلا رخصة بدونه" فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر
(٢) قوله: قال في المهات وتصويرهم يشعر إلخ" فيه نظر قال شيخنا: بل المعتمد الإطلاق.
(٣) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحنال في المطر، حديث "٦٩٨".
(٤) "قوله: أو وجد كنا يمشي فيه إلخ" نعم لو كان يقطر عليه المطر منه كسقوف الأسواق كان عذرا لغلبة النجاسة فيها كما نقله في الكفاية عن القاضي الحسين
(٥) "قوله: وبالريح العاصفة ليلا" وإن لم تكن باردة.
(٦) "قوله:، فالمتجه في المهمات أنه كالليل" أشار إلى تصحيحه
(٧) "قوله: والوحل الشديد" المراد بالوحل الشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث كما صرح به جماعة وجزم به في الكفاية، وإن لم يكن الوحل متفاحشا كما قاله الإمام ح.
(٨) "قوله: قال الأذرعي" وهو الصحيح الوجه ق و