فإنها لكما نافلة" (١) وقال وقد جاء بعد صلاته العصر (٢) رجل إلى المسجد "من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل" (٣) رواهما الترمذي وحسنهما وخرج بالمكتوبة أي على الأعيان المنذورة. إذ لا تسن فيها الجماعة كما مر وصلاة الجنازة إذ لا يتنفل بها كما سيأتي، والنافلة، لكن القياس في المهمات (٤) أن ما تسن فيه الجماعة منها كالفرض في سن الإعادة ويستثنى من استحباب الإعادة صلاة الجمعة; لأنها لا تقام بعد أخرى، فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع، فالقياس في المهمات أنها كغيرها (٥) وقوله لعسر الاجتماع مثال فإنه لو صلى بقرية، ثم سافر لأخرى قريبة فوجدها تصلي كان الحكم كذلك (٦)، ومحل استحباب الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجود الماء وإنما يستحب إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به ولا يستحب إلا مرة واحدة كما أشار إليه الإمام وقوة كلام غيره ترشد إليه ذكر ذلك الأذرعي وما أشار إليه الإمام نص عليه الشافعي في مختصر المزني (٧) قال في المهمات وتصويرهم يشعر بأن
(١) صحيح: رواه الترمذي "١/ ٤٢٤"، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، حديث "٢١٩" والنسائي "٢/ ١١٢" حديث "٨٥٨". (٢) "قوله: وقال: وقد جاء بعد صلاته العصر إلخ أيضا" قال في المجموع: فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة إن كانت الثانية أقل من الأولى، وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه، وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم، وأ، المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة، انتهى، وفي سنن البيهقي أن الرجل الذي صلى معه أبو بكر الصديق ﵁. (٣) صحيح: رواه أبو داود "١/ ١٥٦" كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين، حديث "٥٧٤". ورواه الترمذي "١/ ٤٢٧" حديث "٢٢٠". (٤) "قوله: لكن القياس في المهمات" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: فالقياس في المهمات أنها كغيرها" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله: كان الحكم كذلك" ونقل ابن العماد عن الأرمنتي في كتاب الجمع والفرق التصريح باستحباب إعادة الجمعة في هذه الحالة، لكن قال في التوسط: الظاهر أنها لا تستحب إعادتها معهم. (٧) "قوله: نص عليه الشافعي في مختصر المزني" عبارته: ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة، مرة ظاهره الاحتراز عمن صلى مرتين قأكثر، قال الأذرعي: ولا خفاء أنه إنما تستحب الإعادة حيث لا يعارضها ما هو أهم منها، أما إذا كان كذلك فقد تحرم الإعادة، وقد تكره، وقد تكون خلاف الأولى لتفريت الأهم، فمن الأول المحرم بالحج لو اشتغل بالإعادة لفاتته عرفة ومنه الدافع عن بضع، أو نفس حيث نوجب الدفع، وكذا من عرض له إنقاذ غريق وإطفاء حريق نوجبه، وكذا التخلف عن النفير العام إذا تعينت الفورية ونحو ذلك، إذا كان عليه فوائت عصى بتأخيرها. وقلنا بالأصح إنه يجب قضاؤها على الفور، أو كان عبدا أو أجيرا، والإعادة تشغله عما وجب عليه من الخدمة أو العمل الفوري، وأمثلة الضربين الأخيرين كثيرة لا تخفى، والضابط أنه متى رجحت مصلحة الاشتغال بغير الإعادة على مصلحتها كان تركها أفضل، وقد يكون واجبا كما سبق. ا هـ.