الثالثة أن يكون الداخل ممن لا يعتقد إدراك الركعة، أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر إذ لا فائدة في الانتظار "وإلا" أي وإن كان الذي أحس به (١) خارج موضع إقامة الصلاة، أو داخله وكان الانتظار في غير الركوع، والتشهد، أو فيهما وأفحش فيه، أو ميز بين الداخلين "كره" لتقصير المتأخر وضرر الحاضر مع أنه لا فائدة له إن انتظر في غير الركوع، والتشهد بل إن انتظر للتردد حرم كما جزم به الفوراني (٢)"وصحت" صلاته مع الكراهة، لكن نقل في الكفاية الاتفاق على بطلانها إذا قصد غير وجه الله وعلله بالتشريك ورد بأنه سبق قلم (٣)، وفحش الانتظار بأن يطول تطويلا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره نقله الرافعي عن الإمام وأقره
"فصل من صلى مكتوبة" مؤداة "ولو في جماعة، ثم أدرك جماعة، أو وجد منفردا استحب أن يعيدها" معهم، أو معه في الوقت ولو كان وقت كراهة، أو كان إمام الثانية مفضولا; لأنه ﷺ صلى الصبح (٤) فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا صلينا في رحالنا فقال "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم
(١) "قوله: وإن كان الذي أحس به إلخ" قال المحب الطبري: علة ما قالوه التطويل، قال لكنه منتقض بالخارج القريب لصغر المسجد، والبعيد لسعته، والوجه مراعاة هذا التفصيل، انتهى. (٢) "قوله: كما جزم به الفوراني" قال الأذرعي: ظاهر كلام غيره الكراهة أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: ورد ب، هـ سبق قلم" عبارة الكفاية لم تصح قولا واحدا قال ابن العماد: وتعبيره بقوله: لم تصح سبق قلم وصوابه لم تستحب. (٤) "قوله: لأنه ﷺ صلى الصبح إلخ" وهو يدل بعمومه وعدم الاستفصال على أنه لا فرق بين المصلي منفردا والمصلي جماعة.