للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا موافق لقولهم إن الوسوسة في القراءة (١) غير عذر في التخلف بتمام ركنين فعليين لطول زمنها (٢)، والتقييد بها هنا من زيادته

"وإن خشي فواتها" أي التكبيرة "لم يسع" (٣) أي لم يسرع ندبا ليدركها بل يمشي بسكينة كما لو لم يخف فوتها ولخبر الصحيحين "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة، والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (٤) قال الأذرعي وينبغي تقييده بما إذا لم يضق الوقت (٥)، أو يفحش التأخير ويخرج وقت الاختيار. ا هـ. أما لو خاف فوات الجماعة فقضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وبه صرح الفارقي بحثا وتبعه ابن أبي عصرون، والمنقول خلافه (٦) فقد صرح به أصحاب الشامل، والتتمة، والبحر ونقله في المجموع عن الأصحاب نعم لو ضاق الوقت وخشي فواته فيسرع كما لو خشي فوات الجمعة، وكذا لو امتد الوقت وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت قاله الأذرعي.


(١) "قوله: وهذا موافق لقولهم: إن الوسوسة في القراءة إلخ" قال البلقيني: قد يفرق بغلبة الوسوسة في تكبيرة الإحرام وندورها في غيرها. وفرق بعضهم بأن المخالفة في الأفعال أشد منها في الأقوال، وأيضا قد ينسب هذا إلى تقصير، حيث علم من نفسه الووسوسة ولم كيقتد بمن يطيل الصلاة، أو لم يتقدم هو إماما ويصلي بالناس، وقال العراقي وغيره: لعل المذكور هنا محمول على ما إذا لم يطل الزمن في الوسوسة بدليل قوله في شرح المهذب: من غير وسوسة ظاهرة ويكون طوزل الزمن هو المراد بالظهور. والتخلف بتمام ركنين فعليين طويل فاستويا.
(٢) "طقوزله: لطول زمنها" إذ هو المراد بالظهور.
(٣) "قوله: وإن خشي فواتها لم يسع" لا يلزم من منع السعي منع الإسراع إذ السعي الجري.
(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكمينة والوقار، حديث "٦٣٦"، ورواه مسلم، كتاب المساجد باب استحباب إتيان الصلاة بوزقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، حديث "٦٠٢".
(٥) "قوله: قال الأذرعي: وينبغي تقييده بما إذا لم يضق الوقت" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: والمنقول خلافه" أشار إلى تصحيحه.