الإمام، وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنا معه، لكنه دون فضل من يدركها من أولها; ولأنه لو لم يدرك فضلها بذلك لمنع من الاقتداء; لأنه يكون حينئذ زيادة بلا فائدة ومقتضاه إدراك فضلها، وإن فارقه، وهو ظاهر إن فارقه بعذر ولا يخفى كما قال الزركشي (١) أن محل ذلك في غير الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة كما سيأتي "قال الروياني ولو سبق" شخص "في الجماعة ببعض الصلاة ورجا جماعة" ولو بمسجد آخر "أخر" ندبا "ليدرك الكل" أي كل الصلاة "مع" الجماعة "الأخرى"، وهذا من زيادته ويعلم منه أنه لو حضر جماعة، والإمام في التشهد الأخير ندب لهم أن يؤخروا ليصلوا جماعة، وهو موجود في نسخة قبل كلام الروياني وتسن المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام
"ويدرك فضل التكبيرة بشهودها، والاشتغال بالمتابعة" عقبها بعقد صلاته لخبر "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا" رواه الشيخان (٢) وخبر "من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق" رواه الترمذي منقطعا (٣)
"فلو أبطأ" بالمتابعة "لوسوسة"(٤) غير ظاهرة (٥) كما في المجموع "عذر" بخلاف ما لو أبطأ لغير وسوسة ولو بسبب للصلاة كالطهارة، أو لوسوسة ظاهرة،
عبارة المنهاج ويفهم قول ابن النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام أت وهو الراجح. (١) "قوله: كما قاله الزركشي" وغيره. (٢) رواه البخاري، كتاب الأذان باب إيجاب التكبير، حديث "٧٣٤"، مسلم كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، حديث "٤١٤". (٣) رواه الترمذي "٢/ ٧"، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى، حديث "٢٤١"، قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا. (٤) "قوله: لووسوسة" قال ابن العماد: لو توسوس المأموم في تكبيرة زالإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك، كمن قعد يتكلم بجوار المصلي، وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره. (٥) "قوله: غير ظاهرة" لأن زمنها قصير.