كثيره (١) لتكثير الجماعة في المساجد في الأولى ويؤمن النقص في البقية، والتصريح بالأخيرة من زيادته وبه صرح في المجموع وتعبيره في الأولى بالقريب يقتضي أن البعيد بخلافه، وليس كذلك فيما يظهر كما يدل له تعليلهم السابق وتعبيره في الثانية بما قاله أولى من قول الأصل، وكذا لو كان الإمام حنفيا; لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان وتعبيره فيها وفي الثانية بالأكثرين الشامل للقريب مع تعبيره قبل بما يشمله أولى من تعبير أصله بالبعيد إذ لا يتقيد الحكم به كما يفيده كلام المنهاج كأصله تبعا للروياني وغيره; لأن الصلاة خلف من ذكر مكروهة مطلقا "بل الانفراد هنا أفضل" من الصلاة مع هؤلاء كما قاله الروياني ونقله الأصل عن أبي إسحاق المروزي، لكن في مسألة الحنفي فقط ومثلها البقية بل أولى، لكن قال السبكي كلامهم يشعر بأن الصلاة مع هؤلاء أفضل من الانفراد وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري
"فإن استويا" أي المسجدان "في الجماعة" قدم ما يسمع نداءه وإلا "فالأقرب"(٢) مسافة لحرمة الجوار "ثم ما انتفت الشبهة فيه" عن مال بانيه ووافقه م يتخير نعم إن سمع النداء مترتبا قال الأذرعي فينبغي أن يكون ذهابه إلى الأول أفضل; لأن مؤذنه دعاه أولا وقول المصنف فإن استويا إلى آخره من زيادته، وهو مأخوذ من كلام الروياني.
"فرع يدرك" المسبوق "فضل الجماعة بالإحرام قبل السلام"(٣) من
(١) "قوله: فقليل الجمع أفضل من كثيره" قال الزركشي: لو تعارض فضيلة سماع القرآن مع الإمام مع وقلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها فالظاهر تفضيل الأول قال شيخنا: الأوجه أن مراعاة كثرة الجماعة مقدمة على سماع القرآن كا. قوله: وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو وجه حكاه المحاملي وغيره وبه أفتيت. (٢) "قوله: فإن استويا في الجماعة فالأقرب … إلخ" فإن فرض أنه يسمع نداء الأبعد دون الأقرب لحيلولة ما ويمنع السماع أو نحوها فالأوجه تقديم الأقرب ش. (٣) "قوله: تدرك فضيلة الجماعة بالإحرام قبل السلام" لو أتى بالنية، والتحرم عقب شروع الإمام في التسليمة الأولى، وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية، والإمام في التحلل احتمالان، جزم الإسنوي بالأول، وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في تحريره بالثاني، وهو الأقرب الموافق لظاهر