للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها قال ويتعين الجزم به لو كان إذا ذهب إلى المسجد وترك أهل بيته لصلوا فرادى، أو لتهاونوا، أو بعضهم في الصلاة (١) نعم ينبغي أن يكون هذا فيمن لا تتعطل جماعة المسجد لغيبته. ا هـ

"والمساجد" أفضل من غيرها للأخبار المشهورة في فضل المشي إليها; ولأنها أشرف; ولأن فيها إظهار شعار الجماعة، فالصلاة فيها أفضل منها في غيرها إلا ما استثني "وأكثرها" أي المساجد "جماعة أفضل" للمصلي "وإن بعد" عنه لخبر ابن حبان السابق "نعم الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل منها في غيرها"، وإن قلت، بل قال المتولي: الانفراد فيها أفضل (٢) من الجماعة في غيرها وينازع فيه القاعدة السابقة كما قاله الأذرعي وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع (٣) ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي (٤)، والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه "إلا إن تعطل المسجد (٥) القريب منه لغيبته" عنه لكونه إمامه، أو يحضر الناس بحضوره قال الأذرعي، أو كان البعيد بني من أموال خبيثة "أو كان إمام الأكثرين لا يعتقد وجوب بعض الأركان"، أو الشروط من حنفي وغيره "أو" كان "مبتدعا" كمعتزلي وقدري ورافضي "أو فاسقا" (٦) فقليل الجمع أفضل من


(١) رواه البخاري، في الكتاب والباب السابقين، حديث "٨٧٣"، ومسلم في الكتاب والباب السابقين، حديث "٤٤٢".
(٢) "قوله: بل قال المتولي: الانفراد فيها أفضل" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وزأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منكفردا خشع … إلخ" أي في جميع صلاته.
(٤) "قوله: قال الزركشي" تبعا للأذرعي.
(٥) "قوله: إلا إن تعطل المسجد القريب … إلخ" يستنثنى أيضا صور، منها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه في أول الوقت المحبوب، فإن الصلاة معه في أول الوقت أولى، كما قاله في شرح المهذب، ومنها ما لو كان إمام الجمع الكثير سريع القراءة، والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويدركها مع إمام الجمع القليل، قاله الفوراني.
(٦) "قوله: أو فاسقا" قال في الأنوار أو متهما به.