للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهن" (١) وفي الصحيحين "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" فإن لم يكن زوج، أو سيد، أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع قال في المجموع قال الشافعي، والأصحاب ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها "وتصح نافلة ومنذورة في جماعة بلا كراهة" وإن لم تسن فيهما الجماعة.

"فرع ويحوز فضيلتها" أي الجماعة "بصلاته في بيته"، أو نحوه "بزوجة، أو ولد أو رقيق"، أو غيرهم إذ أقلها اثنان (٢) "وهي" في البيت ونحوه "أفضل من الانفراد بمسجد" (٣) لخبر "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله" رواه ابن حبان وغيره وصححوه (٤) ولما مر أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها، أو زمانها، وهذا من زيادته وبه صرح الرافعي في الحج وقضية كلامه (٥) مع ما يأتي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت وبه صرح الماوردي (٦) وعكس القاضي أبو الطيب قال الأذرعي وظاهر النص يومئ إليه وتعضده القاعدة المشهورة (٧) أن


(١) رواه البخاري، في الكتاب والباب السابقين، حديث "٨٦٥"، ومسلم في الكنتاب والباب السابقين، حديث "٤٤٢".
(٢) "قوله: إذ أقلها اثنان" لقووله : "الانثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجه، فإن قيل: أتقل الجمع ثلاثة عند الشافعي قيل: ذلك بحث لغوي وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف الشرعي.
(٣) "قوله: وهي أفضل من الانفراد بمسجد" أي غير المساجد الثلاثة.
(٤) رواه ابن حبان في صحيحه "٥/ ٤٥٠" حديث "٢٠٥٦".
(٥) "قوله: وقضية كلامه" أي كأصله.
(٦) "قوله: وبه صرح الماوردي" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: ويؤيده خبر الصحيحين "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
(٧) "قوله: وتعضده القاعدة الكمشهورة … إلخ" ليست هذه المسألة من القاعدة المذكورة، وإنما يتخرج عليها منسألة المصنف، كما ذكره في المجموع، والجماعة خارج الكعبة أفضل من الانفراد بها.