للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل يستحب للإمام التخفيف" (١) للصلاة "لا بترك الأبعاض، والهيئات" لخبر الصحيحين "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف، والسقيم وذا الحاجة" (٢) قال في المجموع نقلا عن الشافعي، والأصحاب بأن يخفف القراءة، والأذكار بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع، والسجود "فإن رضي" المأمومون "المحصورون" بالتطويل "وهم أحرار غير أجراء طول بهم" ندبا وعليه يحمل ما وقع من فعله فإن جهل حالهم، أو اختلفوا لم يطول قال ابن الصلاح إلا إن قل من لم يرض كواحد واثنين ونحوهما لمرض ونحوه، فإن كان ذلك مرة، أو نحوها خفف وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين ولا يفوت حقهم; لهذا الفرد الملازم قال في المجموع، وهو حسن (٣) متعين قال الزركشي وفيه نظر بل الصواب أنه لا يطول مطلقا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب لإنكاره على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي (٤) وخرج بقول المصنف من زيادته: وهم أحرار غير أجراء: الأرقاء، والأجراء أي إجارة عين على عمل ناجز إذا أذن لهم السادة، والمستأجرون في حضور الجماعة فلا عبرة برضاهم بالتطويل بغير إذن فيه من أرباب الحقوق نبه على ذلك الأذرعي (٥) "وإن طول الإمام لتكثير الجماعة بمن يلحقه أو لانتظار شريف كره" لإضرار الحاضرين ولمخالفة الخبر السابق قال


(١) "قوله: يستحب للإمام ااتخفيف" قال ابن دقيق العيد: التطويل، والتخفيف من الأموزر الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين، قال: وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في اركوع، والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا.
(٢) رواه البخاري كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليقل ما شاء، حديث "٧٠٣"، ورواه مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، حديث "٤٦٧".
(٣) "قوله: قال في المجموع: وهو حمسن" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي" كالسبكي.
(٥) "قوله: نبه على ذلك الأذرعي" أشار إلى تصحيحه.