الجرجاني عن الأصحاب قال الزركشي وصلاة الضحى لخبر رواه أبو داود وصلاة الاستخارة وصلاة منشئ السفر والقادم منه والماكث بالمسجد لاعتكاف وتعلم أو تعليم والخائف فوت الراتبة قال واستثنى القاضي أبو الطيب الساكن في المسجد ومن يخفي صلاته فيه (١)، وقريب منه ما يفهمه قول المهذب وأفضل التطوع بالنهار ما كان في البيت ولما كان بعض الليل أفضل للتطوع فيه من بعض بينه بقوله "ونصفه الأخير"(٢) إن قسمه نصفين "أو ثلثه الأوسط" إن قسمه أثلاثا "أفضل" من نصفه الأول ومن ثلثيه الأخيرين "وأفضل منه" أي من ثلثه الأوسط "السدس الرابع والخامس" سئل رسول الله ﷺ أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة فقال: "جوف الليل"(٣) وقال: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه"(٤) وقال: "ينزل ربنا ﵎ كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له". روى الأول مسلم والثانيتين الشيخان (٥) ومعنى ينزل ربنا: ينزل أمره (٦).
(١) "قوله: واستثنى القاضي أبو الطيب الساكن في المسجد ومن يخفي صلاته فيه"; لأن القصد من صلاتها في البيت الإخفاء وقال في الكفاية كلام القاضي أبي الطيب يدل على أن فعل الرواتب في المسجد أفضل ا هـ. قال الأذرعي وفي كلا الأمرين نظر، وقد صح أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وأيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا ونحو ذلك وهو يدل على أن المراد بذلك غير الإخفاء وله فوائد كثيرة غير غرض الإخفاء. (٢) "قوله: ونصفه الأخير، أو ثلثه الأوسط أفضل إلخ"; لأن الغفلة فيه أكثر، والعبادة فيه أثقل وقال ﷺ: "ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء بين أوراق يابسة". (٣) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، حديث ١١٦٣. (٤) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من نام عند السحر، حديث ١١٣١، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، حديث ١١٥٩. (٥) البخاري، كتاب الجمعة، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل ١١٤٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ٧٥٨. (٦) هذا غير صحيح، والصواب والحق: أن نقول الله ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله، وليس =