للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البغوي في شرح السنة الاضطجاع بخصوصه واختاره في المجموع للخبر السابق وقال: فإن تعذر عليه فصل بكلام "وأن يقرأ في" أولى "ركعتي الفجر، والمغرب، والاستخارة وتحية المسجد" ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١] "وفي الثانية الإخلاص، أو" في الأولى ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٦] "ثم في الثانية ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا﴾ الآيتين في سنة الصبح خاصة" (١) للاتباع رواه مسلم (٢) فكلاهما سنة واستحسن الغزالي في كتاب وسائل الحاجات أن يقرأ في الأولى منها ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ [الشرح: ١] وفي الثانية ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ﴾ [الفيل: ١] وقيل إن ذلك يرد شر ذلك اليوم واستحب بعضهم أن يقرأ في الأولى من ركعتي الاستخارة ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ ويختار الآيات الثلاث وفي الثانية ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ﴾ [الأحزاب: ٣٦] الآيتين، وهو مناسب لمعنى الاستخارة.

"وتطوع الليل" أي، والتطوع فيه "وفي البيت أفضل منه في النهار" لخبر مسلم الآتي "و" في "المسجد" (٣) لما مر في صفة الصلاة ولخبر فضل صلاة النفل في البيت على مثلها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على فضلها في البيت رواه الطبراني ولبعده عن الرياء، وهذا من قاعدة أنه إذا دار الأمر بين فضيلة تتعلق بنفس العبادة وفضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها، فالمتعلق بنفسها أولى ومراده بالتطوع (٤) في الأولى النفل المطلق وفي الثانية النفل الذي لا تسن له الجماعة، لكن يستثنى منه ركعتا الإحرام إذا كان بالميقات مسجد وركعتا الطواف كما هما معروفان في محلهما، والنافلة قبل صلاة الجمعة ففعلهما في الجامع أفضل لفضيلة البكور نص عليه في الأم ونقله


(١) "قوله في سنة الصبح خاصة"، والسنة تخفيف القراءة فيهما.
(٢) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما، حديث ٧٢٧.
(٣) "قوله وفي المسجد" ولو كان المسجد الحرام، أو أمكن إخفاؤه في المسجد.
(٤) "قوله: ومراده بالتطوع إلخ" أما المنذورة فهل الأفضل فعلها في البيت، أو المسجد وجهان في الكفاية ومحلهما إذا لم يعين المسجد في نذره، فإن عينه فهو أفضل قطعا وأوجه الوجهين ثانيهما; بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع.