قال له الأحنف بن قيس هل تدري انصرفت على شفع، أو على وتر فقال إن لا أكن أدري فإن الله يدري.
"فإن نوى عددا فله أن ينوي الزيادة" عليه "والنقصان" عنه، والعدد عند النحاة ما وضع لكمية الشيء، فالواحد عدد فتدخل فيه الركعة، وعند جمهور الحساب: ما ساوى (١) نصف مجموع حاشيتيه القريبتين، أو البعيدتين على السواء، فالواحد ليس بعدد فلا يدخل فيه الركعة، لكنها تدخل في حكمه هنا بالأولى; لأنه إذا جاز التغيير بالزيادة في الركعتين ففي الركعة التي قيل يكره الاقتصار عليها في الجملة أولى ومعلوم أن تغييرها بالنقص ممتنع.
"فإن نوى أربعا وسلم من ركعتين، أو" من "ركعة، أو قام إلى خامسة عامدا قبل تغيير النية بطلت" صلاته لمخالفته ما نواه بغير نية; لأن الزائدة صلاة ثانية فتحتاج إلى نية ولهذا لو كان المصلي متيمما ورأى الماء لم يجز له الزيادة كما مر في التيمم.
"ولو قام" إليها "ناسيا" فتذكر "وأراد الزيادة"، أو لم يردها "لزمه العود" إلى القعود; لأن المأتي به سهوا لغو، ثم أتى إن شاء بمراده بعد نيته له في الأولى واقتصر على الأربع في الثانية "وسجد للسهو" فيهما آخر صلاته لزيادة القيام، وكذا لو لم يتم القيام، لكن تذكر بعد أن صار إلى القيام أقرب كما مر في بابه "وإن زاد ركعتين سهوا ثم نوى زيادة عدد" هذا أعم من قول الأصل إكمال أربع "لم تحسبا منه" أي من العدد لما مر فيأتي بما نواه إن شاء "ومن نوى عددا فله الاقتصار على تشهد آخر صلاته"; لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة جاز "وهو" أي هذا التشهد "ركن" كسائر التشهدات الأخيرة "وله أن يتشهد" بلا سلام "بين" يعني في "كل ركعتين" كما في الرباعية وفي كل ثلاث، أو أكثر كما في التحقيق، والمجموع; لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة "لا في كل ركعة"; لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد "والأفضل أن يسلم من كل
(١) "قوله: وعند جمهور الحساب ما ساوى إلخ" بمعنى أن تأخذ ما قبله فتضيفه إلى ما بعده فما اجتمع فالذي بينهما نصف ما اجتمع وهذا غير ممكن في الواحد.