للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاكم السابق أن صلاة الأوابين مشتركة بين هذه وصلاة الضحى، وهذه، والصلاة عند القتل مع الثلاثة بعدها، وبيان عدد صلاة التسبيح من زيادة المصنف وقدم في الغسل أنه تسن ركعتان عقب الخروج من الحمام، وتسن أيضا صلوات أخر منها إذا أراد الخروج من مسجد رسول الله يسن له أن يودعه بركعتين كما قاله النووي في أذكاره ومنها إذا دخل أرضا لا يعبد الله فيها كدار الشرك يسن أن لا يخرج منها حتى يصلي ركعتين ومنها إذا مر بأرض لم يمر بها قط يسن له أن يصلي فيها ركعتين ومنها إذا عقد على امرأة وزفت إليه يسن لكل منهما قبل الوقاع أن يصلي ركعتين نبه على ذلك ابن العماد قال في المجموع ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب ثنتا عشرة ركعة بين المغرب، والعشاء ليلة أول جمعة رجب وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة ولا يغتر بمن ذكرهما.

"فصل لا حصر في التطوعات التي لا سبب لها" من وقت وغيره (١) أي لا حصر لأعدادها ولا لركعات الواحدة منها لقوله لأبي ذر: "الصلاة خير موضوع استكثر منها، أو أقل" (٢) رواه ابن حبان، والحاكم في صحيحيهما "فله أن يحرم بركعة وبمائة" مثلا "وفي كراهة الاقتصار على ركعة" فيما لو أحرم مطلقا "وجهان" أحدهما (٣) نعم بناء على القول بأنه إذا نذر صلاة لا يكفيه ركعة، والثاني لا بل قال (٤) في المطلب الذي يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا، وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان "فإن لم ينو عددا" وعلم، أو "جهل كم صلى جاز" لظاهر الخبر السابق ولما رواه الدارمي في مسنده أن أبا ذر صلى عددا كثيرا فلما سلم


(١) "قوله: من وقت وغيره" خرج به الوتر وسائر النوافل كالرواتب مع الفرائض كسنة الظهر ونحوها فإنها متعلقة بوقت، أو سبب; فلا يجوز فيها الزيادة، والنقص المذكوران.
(٢) إسناده ضعيف جدا: رواه ابن حبان ٢/ ٧٦ حديث ٣٦١، رواه الحاكم ٢/ ٦٥٢ حديث ٤١٦٦.
(٣) "قوله أحدهما نعم بناء على القول بأنه إلخ" قال في الجواهر وهو ضعيف جدا.
(٤) "قوله: والثاني لا بل قال إلخ" أشار إلى تصحيحه.