ركعتين" في ليل، أو نهار لخبر صلاة الليل، والنهار مثنى مثنى (١) صححه البخاري، والخطابي، والبيهقي وغيرهم "وأن يقرأ السورة فيما" أي في الركعات التي "قبل التشهد الأول" إذا صلى بتشهدين فأكثر كما في الفريضة، فإن صلى بتشهد قرأها في الركعات كلها كما ذكره الأصل.
"فرع: يقضي" ندبا "من النوافل ما له وقت" (٢) مخصوص، وإن لم يشرع له جماعة "كالعيد، والضحى ورواتب الفرائض" (٣) طال الزمان، أو قصر لعموم خبر من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها; ولأنه ﷺ قضى بعد الشمس ركعتي الفجر وبعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر (٤) رواهما مسلم وغيره ولخبر أبي داود بإسناد حسن من نام عن وتره أو سنته فليصله إذا ذكره (٥) ; ولأن ذلك مؤقت كالفرض "لا ما يفعل لعارض كالكسوفين، والاستسقاء، والتحية" فلا يقضي إذا فعله لعارض، وقد زال، وكذا النفل المطلق، وإن تدافع فيه كلام المصنف نعم إن شرع فيه، ثم أفسده قضاه كذا ذكره الرافعي في صوم التطوع، والأوجه أن المراد به (٦) أداؤه كما قيل به في نظيره من الفرض إلا أن المراد به هنا الأداء اللغوي قال الغزالي وينبغي لمن فاته ورد أن يتداركه في وقت آخر لئلا تميل نفسه إلى الدعة،
(١) صحيح: رواه أبو داود ٢/ ٢٩ حديث ١٢٩٥، والترمذي ٢/ ٤٩١ حديث ٥٩٧ والنسائي ٣/ ٢٢٧ حديث ١٦٦٦، وابن ماجه ١/ ٤١٩ حديث ١٣٢٢. (٢) "قوله: فرع يقضي من النوافل ما له وقت" إنما يندب قضاء النفل لغير من سقط عنه الفرض بعذر كجنون وحيض ونفاس وكتب أيضا لو فاتته صلاة العشاء فهل له أن يصلي الوتر قبل قضائها فيه وجهان انتهى، والراجح فيه وفي التراويح وفي الراتبة المتأخرة عن الفرض منع تقديمها إذ لا يدخل وقتها إلا بفعل الفرض ومحاكاة للأداء. (٣) "قوله: ورواتب الفرائض" قال الناشري قال ابن الخياط في حاشيته على الكتاب: المفهوم من كلام المصنف أن رواتب الصوم لا تقضى وهو كذلك لقوله ﷺ: "من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" ولم ينص على الصوم وفيما قاله نظر لا يخفى. (٤) رواه مسلم، ١/ ٥٧١ حديث ٨٣٤. (٥) رواه أبو داود ٢/ ٦٥ كتاب الصلاة، باب في الدعاء بعد الوتر، حديث ١٤٣١. (٦) "قوله:، والأوجه أن المراد به إلخ" أشار إلى تصحيحه.