للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين (١) رواه الترمذي وضعفه واقتصر في المجموع على حديثها وتضعيفه ولم يصرح بحكمها وفي التحقيق لا تكره، وإن كان حديثها ضعيفا إذ لا تغيير فيها وما ذكر من أنها ركعتان هو المشهور ونقل في الإحياء أنها اثنتا عشرة وسكت عليه.

"و" ركعتان "عند القتل" إن أمكن لقصة خبيب المشهورة في الصحيحين "و" ركعتان عند "التوبة" لخبر "ليس عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له". رواه الترمذي وحسنه (٢).

"و" ركعتان عند "الخروج من المنزل و" عند "دخوله" له قاله في الإحياء قال وركعتان بعد طلوع الشمس عند خروج وقت الكراهة قال: وهي صلاة الإشراق المذكورة في قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ﴾ أي يصلين وجعلها غير الضحى (٣)، لكن ذكر الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أن صلاة الإشراق هي صلاة الأوابين، وهي صلاة الضحى (٤) وسميت بذلك لخبر لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين (٥) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم قال في الكفاية وركعتان عقب الأذان.

"و" ركعتان "في المسجد للقادم من سفر يبدأ بهما" قبل دخوله منزله ويكتفي بهما عن الركعتين عند دخوله منزله كما دل عليه كلام الإحياء "وصلاة التسبيح، وهي أربع ركعات" يقول في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة وسورة سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة وفي كل من


(١) رواه الترمذي ٢/ ٣٤٤ كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة. حديث ٤٧٩ ورواه ابن ماجه ١/ ٤٤١ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب ما جاء في صلاة الحاجة، حديث ١٣٤٨.
(٢) صحيح: رواه أبو داود ٢/ ٨٦ كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، حديث ١٥٢١، ورواه الترمذي ٥/ ٢٢٨ حديث ٣٠٠٦ ورواه ابن ماجه ١/ ٤٤٦ حديث ١٣٩٥.
(٣) "قوله: وجعلها غير الضحى" ولهذا قال في العباب وركعتا الإشراق غير الضحى.
(٤) "قوله وهي صلاة الضحى إلخ" وهذا هو المعتمد.
(٥) رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٩ حديث ١١٨٢ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ.