للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنهاج كالمحرر، والشرح الصغير قال في المجموع وتسن ركعتان قبل العشاء لخبر بين كل أذانين صلاة (١) ونقله الماوردي عن البويطي "والجمعة كالظهر" (٢) في الرواتب قبلها وبعدها من المؤكد وغيره قياسا على الظهر وللأخبار الواردة في ذلك كخبر الصحيحين أنه "كان يصلي ركعتين بعد الجمعة" (٣) وخبر "بين كل أذانين صلاة" (٤) وخبر مسلم "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا" (٥) وفي الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، والظاهر أنه بتوقيف.

"ولا تقدم الرواتب اللاحقة" (٦) للفرائض عليها; لأن وقتها إنما يدخل بفعلها "وتؤخر" عنها "السابقة" عليها "جوازا لا اختيارا" لامتداد وقتها بامتداد وقت الفرائض، وقد يختار تأخيرها كمن حضر، والصلاة تقام وسيأتي بيانه.


(١) البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، حديث ٦٢٧، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، بين كل أذانين صلاة، حديث ٨٣٨.
(٢) "قوله: والجمعة كالظهر" وينوي بما قبل الجمعة وما بعدها سنة الجمعة، وعن صاحب البيان أنه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر وبالتي بعدها سنة الجمعة; لأنه هناك على غير ثقة من استكمال شروطها.
(٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، حديث ٩٣٧ بلفظ وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. ورواه مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، حديث ٨٨٢ بلفظ أن النبي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
(٤) "قوله: وخبر بين كل أذانين صلاة" وخبر ابن حبان في صحيحه ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان.
(٥) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، حديث ٩٣٧ بلفظ وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. ورواه مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، حديث ٨٨٢ بلفظ أن النبي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
(٦) "قوله: ولا تقدم الرواتب اللاحقة من فائتة العشاء" هل له أن يصلي الوتر قبل قضائها؟ حكى القمولي فيه وجهين وهما غريبان د هل يشترط الترتيب في الفرائض، والسنن التي تؤخر عنها في القضاء كما في الأداء، أو لا؟ قال ابن عجيل: القياس يقتضي أنه لا بد من الترتيب في القضاء كما لا بد منه في الأداء. ا هـ. وهو ظاهر وقوله فيما تقدم حكى القمولي فيه وجهين قال شيخنا: أصحهما لا.