للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل يحصل الوتر بركعة وبالأوتار إلى إحدى عشرة" (١) للأخبار الصحيحة فيه فأقله واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس، ثم سبع، ثم تسع ثم إحدى عشرة، وهي أكثره للأخبار الصحيحة كخبر عائشة ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة (٢) "ولا تصح زيادة" عليها كسائر الرواتب فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره بأن أحرم بالجميع دفعة واحدة، فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام السادس فلا يصح وترا، ثم إن علم المنع وتعمد، فالقياس البطلان (٣) وإلا وقع نفلا كإحرامه بالظهر قبل الزوال غالطا وقيل أكثر الوتر ثلاث عشرة وفيه أخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن من ذلك ركعتين سنة العشاء.

قال النووي: وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار قال السبكي وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته، لكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل; لأنه غالب أحواله "ولو أوتر بثلاث موصولة فأكثر وتشهد في الأخيرتين، أو" في "الأخيرة جاز" للاتباع رواه مسلم "لا" إن تشهد "في غيرهما" فقط أو معهما، أو مع أحدهما; لأنه خلاف المنقول بخلاف النفل المطلق; لأنه لا حصر لركعاته وتشهداته "والفصل" ولو "بواحدة" أفضل (٤) من الوصل; لأنه


(١) "قوله وبالأوتار إلى إحدى عشرة" شمل ما لو أتى ببعض الوتر، ثم تنفل، ثم أتى بباقيه، وكتب أيضا لو أتى ببعض الوتر، ثم تنفل، ثم أكمله أجزأه.
(٢) البخاري، كتاب الجمعة، باب قيام النبي بالليل، حديث ١١٤٧، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، حديث ٧٣٨.
(٣) "قوله، فالقياس البطلان" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: والفصل ولو بواحدة أفضل" عبارته في شرح إرشاده وهو أن يسلم من كل ركعتين وكتب أيضا بالسلام من كل ركعتين لخبر الصحيحين عن عائشة كان رسول الله يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة قال في المجموع وإذا أوتر بإحدى عشرة فما دونها، فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ا هـ. وحاصله أن الفصل أفضل من الوصل وأن التسليم من كل ركعتين أفضل من الفصل بأكثر منهما وحكى في البيان وجها أن الأفضل الوصل إلا أن تكون ركعتان لصلاة وركعة للوتر، فالأفضل الفصل قال في المهمات وهو غريب يستفاد منه جواز الجمع بين الوتر وغيره قال ابن العماد هذا الذي ذكره من جواز الجمع. . . . . . . . . . . =