المهمات، والمتجه تقديم ركعتي الطواف للخلاف في وجوبهما عندنا، ثم ركعتي التحية; لأن سببهما وقع، ثم ركعتي الإحرام لاحتمال أن لا يقع سببهما وما ذكره المصنف هو ما في الأصل وخالف في التحقيق فقال وبعد الرواتب ركعتا الطواف، والضحى، والتراويح، والتحية وسنة الوضوء وسائر ما لها سبب، ثم غيرها.
"ورواتب الفرائض" المؤكدة "عشر"، والحكمة فيها تكميل ما نقص من الفرائض فضلا من الله ونعمة، وهي "ركعتان قبل الصبح و"(١) ركعتان قبل "الظهر وركعتان بعد الظهر و" ركعتان بعد "المغرب و" ركعتان بعد "العشاء" للاتباع رواه الشيخان "وتسن زيادة ركعتين قبل الظهر" للاتباع رواه الشيخان ولما سيأتي "وركعتين بعدها" لخبر "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار" رواه الترمذي وغيره وصححوه (٢). "و" تسن "أربع قبل العصر" للاتباع ولخبر "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا" رواهما الترمذي وحسنهما (٣)"وركعتان قبل المغرب" لخبر الصحيحين "بين كل أذانين صلاة، " والمراد الأذان، والإقامة ولخبر البخاري "صلوا قبل صلاة (٤) المغرب (٥) " أي ركعتين كما رواه أبو داود (٦) ويسن تخفيفهما كما في
(١) "قوله: ركعتان قبل الصبح" له في نيتهما عشر كيفيات: سنة الصبح، سنة الفجر، سنة البرد، سنة الوسطى، سنة الغداة، وله أن يحذف لفظ السنة ويضيفه; فيقول: ركعتي الصبح، ركعتي الفجر، ركعتي البرد، ركعتي الوسطى، ركعتي الغداة. (٢) صحيح: الترمذي ٢/ ٢٩٢ كتاب الصلاة، حديث ٤٢٧ ورواه أبو داود أيضا ٢/ ٢٣ حديث ١٢٦٩، وابن ماجه ١/ ٣٦٧ حديث ١١٦٠. (٣) حسن: الترمذي ٢/ ٢٩٥ كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر حديث ٤٣٠ ورواه أبو داود أيضا، ٢/ ٢٣ حديث ١٢٧١. (٤) "قوله ولخبر البخاري صلوا قبل المغرب إلخ" في الصحيحين من رواية أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن للمغرب وفي رواية لمسلم حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما. نعم إن أدى الاشتغال بهما إلى عدم إدراك فضيلة التحرم، فالقياس تأخيرهما إلى ما بعد المغرب. (٥) البخاري، كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل المغرب، حديث ١١٨٣. (٦) صحيح: أبو داود ٢/ ٢٦ حديث ١٢٨١ بلفظ صلوا قبل المغرب ركعتين. .