عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة" (١)، والمراد من التفضيل مقابلة الجنس بالجنس ولا بعد أن يجعل الشرع العدد القليل أفضل من الكثير مع اتحاد النوع دليله القصر في السفر فمع اختلافه أولى. ذكره ابن الرفعة "ثم ركعتا الفجر" لخبر الصحيحين عن عائشة "لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر" (٢) ولخبر مسلم "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" (٣)(٤) "وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل" لما ذكر وقيل عكسه قال في الروضة، وهو قوي لخبر مسلم "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" (٥) وفي رواية "الصلاة في جوف الليل"، والأول حمل هذا على النفل المطلق كما مر "ثم باقي رواتب الفرائض" الآتي بيانها لتأكدها بمواظبة النبي ﷺ عليها "ثم الضحى"; لأنها مؤقتة بزمان "ثم ما يتعلق بفعل كركعتي الطواف، والإحرام، والتحية" لاستنادها إلى أسباب ففضلت على النفل المطلق ولا ترتيب في الأفضلية بين الثلاثة كما أفهمه العطف بالواو وصرح به في المجموع قال في
(١) البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، حديث ١٣٩٥، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث ١٩. (٢) البخاري، كتاب الجمعة، باب تعاهد ركعتي الفجر، ومن سماها تطوعا، حديث ١١٦٣، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، حديث ٧٢٤. (٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، حديث ٢٥٧. (٤) "قوله: ولخبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" قال بعضهم معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون إلى معاشهم وكسبهم فأعلمهم أنهما خير من الدنيا وما فيها فضلا عما عساه يحصل لكم منها فلا تتركوهما وتشتغلوا به; ولأن عددهما لا يزيد ولا ينقص فأشبهت الفرائض، بل قيل: إنهما أفضل من الوتر; لأنهما يتقدمان على متبوعهما، والوتر يتأخر عنه وما يتقدم على متبوعه أولى. قوله: فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه هنا وجزم في كتابته في باب الكسوفين بالمنع وأن جواز التغيير بالنية خاص بالنفل المطلق فليراجع. ا هـ. كاتبه. قوله: وما يتقدم على متبوعه أولى قد يؤخذ منه أن الراتبة القبلية أفضل من البعدية وهو خلاف ما اشتهر عن تقرير بعض المشايخ من استوائهما فليحرر. ا هـ. كاتبه ولأنهما تبع للصبح، والوتر تبع للعشاء. والصبح آكد من العشاء. (٥) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، حديث ١١٦٣.