"بخلاف سنة الظهر"(١)، والعصر، وهذا من زيادته وبه أفتى النووي "ثم الجماعة فيها" أي في التراويح "أفضل" من فعلها فرادى لما مر وإنما تأخر عنها النبي ﷺ خشية أن تفرض عليهم كما مر في الخبر "و" فعلها "بالقرآن" في جميع الشهر "أفضل من تكرير سورة الإخلاص" في كل ركعة مثلا قال ابن الصلاح; لأنه أشبه بالسنة "ويكره القيام بالأنعام في ركعة منها" لاعتقاد أنها نزلت جملة وقال ابن الصلاح والنووي إنه بدعة تشتمل على مفاسد وصورها في التبيان بأن يقرأها في الركعة الأخيرة من الليلة السابعة، وهذه والتي قبلها من زيادة المصنف أخذا من المجموع وغيره.
"وقسم لا تسن له الجماعة (٢)، وهو الرواتب" التابعة للفرائض "وغيرها" كالضحى "وأفضلها الوتر" لخبر "أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر" رواه الترمذي وصححه (٣) ولخبر الوتر "حق على كل مسلم"(٤) فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، أو بثلاث فليفعل، أو بواحدة فليفعل رواه أبو داود بإسناد صحيح وصححه الحاكم ولوجوبه عند أبي حنيفة (٥)، والصارف عن وجوبه عندنا قوله تعالى: ﴿وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى وقوله ﷺ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض
(١) "قوله: بخلاف سنة الظهر إذا أحرم بأربع ركعات" سنة الظهر، أو العصر ونوى أن يصليها بتسليمة واحدة، ثم أراد أن يسلم من ركعتين فهل له ذلك كالنافلة المطلقة، أو لا؟ فإن قيل نعم فإذا أحرم بركعتين منها، ثم أراد أن يزيد فيصلي أربعا بتسليمة فهل له ذلك؟ قال ابن العراقي: الذي تبين لي ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا أن ذلك لا تتأدى به السنة الراتبة وقوله: فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وقسم لا تسن له الجماعة" لمواظبته ﷺ على فعله فرادى. (٣) صحيح: الترمذي ٢/ ٣١٦ كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، حديث ٤٥٣ ورواه أيضا حديث أبو داود ٢/ ٦١ حديث ١٤١٦، والنسائي ٢/ ٢٢٨ حديث ١٦٧٥ وابن ماجه ١/ ٣٧٠ حديث ١١٦٩ بأسانيدهم عن علي ﵁ مرفوعا. (٤) "قوله: ولخبر الوتر حق على كل مسلم" ولخبر "من لم يوتر فليس منا رواه أبو داود وصححه الحاكم. (٥) "قوله: ولوجوبه عند أبي حنيفة" قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه.