للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن أبي حثمة رواه البيهقي (١) وروى أيضا هو وغيره بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة وروى مالك في الموطإ بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث وسميت كل أربع منها ترويحة; لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون.

قال الحليمي والسيرافي: كونها عشرين أن الرواتب في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت; لأنه وقت جد وتشمير، ولأهل المدينة فعلها ستا وثلاثين; لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة; ليساووهم. قال الشيخان: ولا يجوز ذلك لغيرهم (٢) ; لأن لأهلها شرفا بهجرته ومدفنه وهذا يخالفه قول الحليمي ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظن بعضهم قال: والاقتصار على عشرين مع القراءة فيها بما يقرؤه غيره في ست وثلاثين أفضل لفضل طول القيام على كثرة الركوع، والسجود قال الأذرعي، والقلب إلى ما قاله أميل وغير أهل المدينة من سائر البلاد أحوج إلى الازدياد في الفضل من أهل المدينة.

ثم قال وإذا قلنا بالمشهور فزاد على عشرين ركعة بنية التراويح، أو قيام رمضان هل يكون كما لو زاد في الوتر (٣) على إحدى عشرة وظاهر كلام الشافعي أنه مثله (٤) وقياس كلام الحليمي وجماعة الصحة، وهو المختار ولا يصح بنية مطلقة بل "ينوي بإحرام كل ركعتين التراويح، أو قيام رمضان" ليتميز بذلك عن غيرها وأفاد كلامه ما صرح به أصله أنه يسلم من ركعتين "فلو صلى أربعا بتسليمة لم يصح" لشبهها بالفرض في طلب الجماعة فلا تغير عما ورد


(١) رواه البيهقي ٢/ ٤٩٣ حديث ٤٣٨٠.
(٢) "قوله: ولا يجوز ذلك لغيرهم" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: هل يكون كما لو زاد في الوتر إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: وظاهر كلام الشافعي أنه مثله" وهو المعتمد.