للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للشمس "ثم الخسوف" للقمر لخوف فوتهما بالانجلاء كالمؤقت بالزمان ولدلالة القرآن عليهما قال تعالى: ﴿لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ﴾ [فصلت: ٣٧] الآية; ولأنه لم يترك الصلاة لهما بخلاف الاستسقاء فإنه تركه أحيانا وأما تقديم الكسوف على الخسوف فلتقدم الشمس على القمر في القرآن، والأخبار; ولأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به وخص الكسوف بالشمس، والخسوف بالقمر بناء على ما اشتهر من الاختصاص وعلى قول الجوهري أنه الأجود وإن كان الأصح عند الجمهور أنهما بمعنى "ثم الاستسقاء" لتأكد طلب الجماعة فيها.

"ثم التراويح (١) وغير الضحى من الرواتب"، وهي التابعة للفرائض "أفضل من التراويح"، وإن سن لها الجماعة; لأنه واظب على الرواتب دون التراويح قال الزركشي، وهذا تبع فيه الرافعي الإمام (٢)، وهو خلاف مذهب الشافعي. وجمهور الأصحاب أن التراويح أفضل من الرواتب ما عدا ركعتي الفجر، والوتر وأطال في بيانه ولفظ غير الضحى من زيادة المصنف ولا حاجة إليه بل قد يوهم أن الضحى من الرواتب فلو قال كأصله، والرواتب أفضل من التراويح كان أولى وسيأتي بيان حكم الضحى "وهي عشرون ركعة" بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، والأصل فيها خبر الصحيحين عن عائشة أنه صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال: "خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها" (٣) (٤) ; ولأن عمر جمع الناس على


(١) "قوله: ثم التراويح" لا حاجة إليه إذ لا تطوع غير ما ذكر تسن له جماعة حتى تكون التراويح مقدمة عليه.
(٢) "قوله: قال الزركشي وهذا تبع فيه الرافعي الإمام" أشار إلى تصحيحه.
(٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب حديث ١١٢٩، ومسام، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، حديث ٧٦١.
(٤) "قوله: وقال: "خشيت أن تفرض عليكم إلخ" استشكل قوله: "خشيت أن تفرض عليكم" مع قوله في خبر الإسراء "هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي" إذ كيف يخاف الزيادة مع هذا الخبر وأجيب باحتمال أن يكون المخوف افتراض قيام الليل جماعة في المسجد، أو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان فلا يكون ذلك زائدا على الخمس، أو يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة لما مر أن ذلك كان في رمضان س.