فالصلاة (١)، أو بالمدينة، فالصوم قال في المجموع، والخلاف في الإكثار من أحدهما مع الاقتصار على الآكد من الآخر وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين بلا شك وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات كما تقرر ففرضها أفضل الفروض "وتطوعها أفضل التطوع" ولا يرد الاشتغال بالعلم وحفظ غير الفاتحة من القرآن; لأنهما فرضا كفاية، وهذا وما قبله من زيادته وبهما صرح في التحقيق وغيره "وهو" أي التطوع "قسمان قسم تسن له الجماعة، وهو أفضل" مما لا تسن له جماعة لتأكده بسنها له وله مراتب أخذ في بيانها فقال "وأفضله العيدان" لشبههما الفرض في الجماعة وتعين الوقت وللخلاف في أنهما فرضا كفاية وأما خبر مسلم "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" فمحمول على النفل المطلق وقضية كلامهم تساوي العيدين في الفضيلة وبه صرح المصنف في شرح إرشاده، وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحى; لأنه منصوص عليه لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ قال الزركشي، لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى (٢) ; لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج، والأضحية.
وقيل: إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان (٣)"ثم الكسوف"
(١) "قوله: وقيل إن كان بمكة، فالصلاة إلخ" وقال الماوردي أفضلها الطواف ورجحه الشيخ عز الدين وقال القاضي الحج أفضل وقال ابن أبي عصرون الجهاد أفضل وقال في الإحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل من الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع، والماء أفضل للعطشان، فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حب الدنيا. والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل، والشرب أفضل من غيره ولأنها تجمع من القرب ما تفرق في غيرها من ذكر الله تعالى ورسوله، والقراءة، والتسبيح، واللبث، والاستقبال، والطهارة، والستارة وترك الأكل، والكلام وغير ذلك مع اختصاصها بالركوع، والسجود وغيرهما. (٢) "قوله: قال الزركشي، لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وقيل إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان" وبه جزم ابن رجب الحنبلي ويدل له خبر أبي داود عن عبد الله بن قرط أن رسول الله ﷺ قال: "إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر" وبه أفتى والد الناشري وبه أفتيت.