للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان غير معذور كمقطوع في سرقة أظهرها (١) له قاله القاضي والفوراني وغيرهما وقيده في المهمات بما إذا لم يعلم توبته (٢) وإلا فليسرها، ويظهرها (٣) أيضا لحصول نعمة، أو اندفاع نقمة كما في الأصل وفي المجموع، فإن خاف من إظهارها للفاسق مفسدة (٤)، أو ضررا أخفاها قال ابن يونس وعندي: أنه لا يظهرها لتجدد ثروة بحضرة فقير; لئلا ينكسر قلبه قال في المهمات: وهو حسن (٥) "وفي قضائها وجهان" كالوجهين في قضاء النوافل كذا نقله في أصل الروضة عن صاحب التقريب ثم قال وقطع غيره بعدم القضاء. وذكره هذا في سجدة الشكر عجيب، فإن الرافعي إنما ذكره في سجدة التلاوة في محلها وتبعه هو أيضا ثم مع أن الأوجه عدم قضائها (٦) كسجدة التلاوة "ويستحب أيضا" أي مع سجدة الشكر كما صرح به في المجموع "الصدقة، والصلاة للشكر" وزاد لفظة أيضا ليفيد ما نقلته عن المجموع (٧)، لكن الخوارزمي تلميذ البغوي الذاكر لاستحباب ما ذكر فهم من كلام شيخه خلافه، فقال: لو أقام التصدق، أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسنا.

"وهي" أي سجدة الشكر "كسجدة التلاوة" المفعولة "خارج الصلاة"


= وينبغي أن يظهرها من اطلع على حال المستتر المصر فهو إلى الانزجار أقرب من المجاهر. وقوله قيده ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه.
(١) "قوله كمقطوع في سرقة أظهرها له إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وقيده في المهمات بما إذا لم يعلم إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: ويظهرها أيضا إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: فإن خاف من إظهارها للفاسق مفسدة إلخ" هل يظهرها للفاسق المتجاهر المبتلى في بدنه بما هو معذور فيه؟ يحتمل الإظهار; لأنه أحق بالزجر، والإخفاء لئلا يفهم أنه على الابتلاء فينكسر قلبه. ويحتمل أن يظهر ويبين له السبب وهو الفسق ولم أر في ذلك نقلا ع الاحتمالان الأولان منقولان عن ابن الأستاذ وقال الأذرعي: لو رأى فاسقا مجاهرا مبتلى في بدنه فهل يظهرها أو يخفيها فيه احتمال، والأول أقرب. وقوله ويحتمل أن يظهر ويبين أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: قال في المهمات وهو حسن" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله مع أن الأوجه عدم قضائها" أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله ما نقلته عن المجموع" عبارته يعني مع فعل سجود الشكر.