للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فسجدت شكرا لربي" رواه أبو داود بإسناد حسن (١) وروى البيهقي بإسناد صحيح أنه سجد لما جاءه كتاب (٢) علي من اليمن بإسلام همدان "لا لاستمرارهما" أي النعمة واندفاع النقمة وفي نسخة لا لاستمرارها أي النعمة، وهي الموافقة لما في الأصل كالعافية، والإسلام، والغنى عن الناس; لأن ذلك يؤدي إلى استغراق العمر في السجود وقيد في المجموع نقلا عن الأصحاب النعمة، والنقمة بكونهما ظاهرتين ليخرج الباطنتين كالمعرفة وستر المساوئ وقيدهما الأصل (٣) والمحرر بقوله من حيث لا يحتسب أي يدرى وحذفه المختصر لقول صاحب المهمات وفيه نظر وإطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يتسبب فيه، أو لا ولهذا لم يذكره في المجموع "وتستحب لرؤية مبتلى ببلية" من زمانة ونحوها للاتباع رواه البيهقي وشكر الله تعالى على السلامة "أو" لرؤية مبتلى "بمعصية" (٤) مجاهر بها; لأن المصيبة في الدين أشد منها في الدنيا، ولو حضر المبتلى، أو العاصي في ظلمة، أو عند أعمى، أو سمع صوتهما سامع ولم يحضرا، فالمتجه في المهمات استحبابها (٥) أيضا "ويظهرها للعاصي" (٦) بكفر أو غيره تعبيرا له لعله يتوب لا للمبتلى; لئلا يتأذى، نعم إن


(١) ضعيف: أبو داود ٣/ ٨٩ كتاب الجهاد، باب في سجود الشكر، حديث ٣٧٧٥.
(٢) "قوله: وقيدهما الأصل، والمحرر إلخ" قال ابن العماد وهو قيد لا بد منه ويحترز به عن قبض ريع الأملاك وجذاذ الثمار وحصد الزروع ونحوها فإنها نعم، لكن من حيث يحتسب العبد، وكذلك حصول الأرباح بالبيع، والشراء وغير ذلك فلا يسجد لها.
(٣) "قوله: وقيدهما الأصل، والمحرر إلخ" قال ابن العماد وهو قيد لا بد منه ويحترز به عن قبض ريع الأملاك وجذاذ الثمار وحصد الزروع ونحوها فإنها نعم، لكن من حيث يحتسب العبد، وكذلك حصول الأرباح بالبيع، والشراء وغير ذلك فلا يسجد لها.
(٤) "قوله: ولرؤية مبتلى ببلية، أو بمعصية" لو شاركه في ذلك البلاء، أو العصيان فهل يسجد؟ لم أر من تعرض له، وظاهر إطلاقهم يقتضي السجود، والمعنى يقتضي عدمه ع وهو الظاهر وبه أفتيت.
(٥) "قوله:، فالمتجه في المهمات استحبابها أيضا" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: ويظهرها للعاصي" قيده ابن الرفعة في الكفاية بالمتظاهر بفسقه ناقلا له عن الأصحاب قال أبو زرعة وهو ظاهر. وقال الأذرعي في تقييد ابن الرفعة بالمجاهر: وقفة،. . . . . . . . . . . =