للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نظر، والأقرب لا (١)، لعدم مشروعيتها كالقراءة في صلاة الجنازة وخرج بقوله لقصد السجود ما لو قصده مع غيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقا كما صرح به في الروضة وما ذكره من الحكم بعدم الاستحباب وبالكراهة على القراءة فقه حسن، وإن كان ظاهر كلام الروضة أنه على السجود; لأن لوسيلة الشيء حكمه.

"وإن سلم المصلي قبل أن يسجد" سجدة التلاوة "أو قرأ بعد آيتها آيات ولم يطل فصل سجد"، وإن طال فلا "ولا يسجد بعد السلام لقراءة أجنبي" سمعها منه في صلاته وإن قصر الفصل; لأن قراءة غير إمامه لا تقتضي سجوده لما مر أنه يكره له الإصغاء لها "ويستحب تركها للخطيب" إذا قرأ آيتها على المنبر ولم يمكنه السجود مكانه لكلفة النزول، والصعود، فإن أمكنه ذلك سجد مكانه إن خشي طول الفصل وإلا نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة كما يعرف ذلك مما سيأتي في الجمعة "و" يستحب للإمام "تأخيرها في" الصلاة "السرية إلى الفراغ" منها لئلا يشوش على المأمومين (٢) ومحله إذا قصر الفصل "ولا سجود لقراءة في" صلاة "جنازة" لا فيها ولا بعد الفراغ منها; لأن قراءة ما عدا الفاتحة غير مشروع فيها.

"الثالثة سجدة الشكر (٣) وتستحب عند هجوم نعمة" كحدوث ولد أو جاه، أو مال، أو قدوم غائب، أو نصر على (٤) عدو "أو" عند "اندفاع نقمة" كنجاة من غرق، أو حريق، والأصل في ذلك خبر "سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فسجدت شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فسجدت شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي


(١) "قوله: والأقرب لا" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: لئلا يشوش على المأمومين" يؤخذ من التعليل أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله، أو أخفى جهره، أو وجد حائل أو صمم، أو نحوها وهو ظاهر من جهة المعنى.
(٣) "الثالثة سجدة الشكر" قوله: أو نصر على عدو" أو حدوث مطر عند القحط.
(٤) "قوله: أنه سجد لما جاءه كتاب علي إلخ" وسجد أبو بكر عند فتح اليمامة وقتل مسيلمة وسجد عمر عند فتح اليرموك وسجد علي عند رؤية ذي الثديين قتيلا بالنهروان.