"فصل ينبغي أن يسجد عقيب" قراءة، أو سماع "الآية" ولو قال بعد الآية كان أنسب بقوله "ما لم يطل الفصل" عرفا "فإن طال" ولو بعذر "لم يقض"; لأنه لعارض فأشبه صلاة الكسوف واعتبار السماع محله فيمن لم يكن مقتديا بالقارئ في صلاة وإلا فليتابعه "وإن كان" القارئ أو السامع "محدثا فتطهر على قرب سجد" وإلا فلا "وإن قرأها قبل الفاتحة سجد"; لأن القيام محل القراءة "لا" إن قرأها "في ركوع وسجود" واعتدال وجلوس "ولا إن قرأ بالفارسية" لعدم مشروعية ذلك "ولا يقتدي" السامع بالقارئ "في سجودها في غير الصلاة" ولا يرتبط به فله الرفع من السجود قبله كما صرح به في الروضة قال الزركشي وقضية ذلك منع الاقتداء به، لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه (١).
"ولا تستحب القراءة" لآية سجدة، أو أكثر "لقصد السجود بل تكره" القراءة "لقصده في الصلاة و" في "الأوقات المكروهة" كما لو دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية، فالكراهة كراهة تحريم فتبطل الصلاة بالسجود لذلك كما أفتى به ابن عبد السلام (٢) فعلم أن محل عدم استحباب قراءته لذلك إذا كان خارجا عن الصلاة، وعن الأوقات المكروهة، وهل يسجد لها فيه
(١) "قوله: لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه في الكفاية عن القاضي أنه يجوز وكتب أيضا لو كان القارئ في الصلاة، والمستمع خارجها فسجد فيها القارئ في سجوده لا يتابعه المستمع في سجود السهو; لأنه غير مقتد به ولو كان قد عقد الاقتداء به فهو لم يعقده إلا بسجدة فلا يتبعه في غيرها قاله القاضي حسين. (٢) "قوله: كما أفتى به ابن عبد السلام" أي; لأن الصلاة نهي عن زيادة سجود فيها إلا لسبب كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب، فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في أوقات الكراهة ليفعل الصلاة وظاهر أن الكلام في غير قراءة الم تنزيل في أولى صبح الجمعة فقول البلقيني أن ما ذكره النووي ممنوع فإن السنة الثابتة في أنه ﷺ كان يقرأ يوم الجمعة في الصبح في الركعة الأولى الم تنزيل يظهر منه أنه ﷺ فعل ذلك عن قصد ولذلك استحب الشافعي أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة السورة المذكورة ولا بد من قصد النية، وذلك يقتضي أنه يقرأ السجدة ليسجد فيها مردود مما مر من التعليل إذ ليس القصد في قراءة الم تنزيل السجود فيها فقط بل اتباع السنة في قراءتها في الصلاة المخصوصة.