الروضة (١)"ثم" بعد الإحرام "يهوي مكبرا بلا رفع" كما في الصلاة "ويأتي" ندبا "بالذكر المندوب فيه" أي في سجود التلاوة في الصلاة وغيرها بأن يقول فيه سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين (٢) ويقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود رواهما الحاكم وصححهما (٣) ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قال في الأصل ولو قال ما يقوله في سجود صلاته جاز ولو أبدل جاز بكفى كان أحسن قال المتولي وغيره ويسن أن يدعو بعد التسبيح وفي الإحياء يدعو في سجوده بما يليق بالآية فيقول في سجدة الإسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك، والخاشعين لك وفي سجدة الم السجدة اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك وعلى أوليائك "ثم يرفع رأسه مكبرا" ويجلس "ويشترط" له "السلام"; لأنه يفتقر إلى الإحرام فافتقر إلى التحلل كالصلاة "لا التشهد" فلا يشترط; لأنه في مقابلة القيام ولا قيام فيه وكما لا يشترط لا يسن على الأصح في الروضة.
"فإن كان" السجود "في الصلاة كبر للهوي وللرفع" من السجدة ندبا كما في سجدات الصلاة للإحرام; لأنه في صلاة "ولا يرفع يديه" في الهوي إليها ولا في الرفع منها كما في سجدات الصلاة "ولا يجلس" أي ولا يندب له أن يجلس "للاستراحة" بعدها; لأنها زيادة لم ترد "ويجب أن يقوم" منها "ثم يركع" فلو قام راكعا لم يصح; لأن الهوي من القيام واجب كما مر "ويستحب أن يقرأ" قبل ركوعه "في قيامه" من سجوده "شيئا" من القرآن.
(١) "قوله: ذكره في الروضة"، والمجموع ج قوله: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس" قال شيخنا لم يبين هل الجلوس قبل السلام واجب، أو مندوب، والأوجه الأول إذ لم يعهد لنا سلام محلل من غير جلوس إلا في الجنازة وفي حق العاجز. (٢) رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٢ حديث ٨٢٠ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (٣) الحاكم في المستدرك ١/ ٣٤١ حديث ٧٩٩.