شرطا وكيفية ولا تدخل الصلاة إذ لا تتعلق بها "فإن سجدها في الصلاة" عامدا عالما بالتحريم "بطلت" صلاته "ولو قرأ آية سجدة في الصلاة ليسجد بها للشكر لم يجز" وتبطل صلاته بسجوده كما لو دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية.
"فرع: لو سجد له" أي للشكر "وللتلاوة بالإيماء على الراحلة في سفر" ولو قصيرا "جاز" بخلاف الماشي فيه فإنه يسجد على الأرض كالمتنفل فيهما "ولو تقرب إلى الله" تعالى "بسجدة من غير سبب حرم" ولو بعد صلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه; لأنه بدعة، وكل بدعة ضلالة إلا ما استثني، وعلم من كلامه حرمة ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة، أو قصده لله تعالى، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى وقوله تعالى: ﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً﴾ منسوخ، أو مؤول.