﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ وفي الانشقاق ﴿لا يَسْجُدُونَ﴾ ومواضع بقية السجدات بينة واقتصر على هذه لاقتصار أصله على الخلاف فيها ونفيه عن غيرها، لكن ذكر غيره الخلاف فيما بينته أيضا وكان الأولى أن يقدم على هذه والتي قبلها قوله "وتستحب" يعني سجدة ص "في غير الصلاة" للاتباع كما مر وتحرم فيها "فلو سجد لها" أي لسجدة ص "عامدا عالما" بالتحريم "في الصلاة بطلت"، أو جاهلا، أو ناسيا فلا، لكنه يسجد للسهو كسجدة الشكر "وإن سجدها إمامه باعتقاد" منه لها كحنفي "فله مفارقته وانتظاره" قال في المجموع كما لو قام إمامه إلى خامسة وينتظره هنا "قائما ولا يسجد للسهو" إذا انتظره قال في الروضة; لأن المأموم لا سجود لسهوه أي لا سجود عليه في فعل يقتضي سجود السهو; لأن الإمام يتحمله عنه فلا يسجد لانتظاره، وإن سجد لسجدة إمامه.
"فرع: يسن للقارئ، والمستمع" أي قاصد السماع "والسامع" أي غير قاصده "هذه السجدة" أي سجدة التلاوة للأخبار السابقة "ولو لقراءة محدث وصبي وكافر" وامرأة "ومصل وتارك لها، لكنها" من المستمع، والسامع "عند سجود القارئ آكد" منها عند عدم سجوده لما قيل إن سجودهما متوقف على سجوده قال القاضي ولا سجود لقراءة جنب وسكران (١) أي; لأنها غير مشروعة لهما قال الإسنوي ولا ساه ونائم لعدم قصدهما التلاوة وقال الزركشي (٢) وينبغي السجود لقراءة ملك، أو جني (٣) لا لقراءة درة ونحوها لعدم القصد قال تبعا للسبكي ولو قرأ، أو سمع أول دخوله المسجد آية سجدة، فالأقرب أنه يسجد، لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات (٤)
(١) "قوله ولا سجود لقراءة جنب وسكران" أي ومجنون ومغمى عليه وكتب أيضا الجنب العادم للماء، والتراب إذا قرأ في صلاته بدل الفاتحة لعجزه عنها سبع آيات فيهن سجدة لا يسجد. (٢) "قوله: قال الزركشي" أي وغيره وأشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: أو جني" كما يصح الاقتداء به في الصلاة كما ذكر في كتاب آكام المرجان في أحكام الجان. (٤) "قوله:، لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات التحية" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الأقرب أنه يصليها بعد سلامه من السجود س.