"وهي للمستمع آكد من السامع" أي منها للسامع لقول ابن عباس السجدة لمن جلس لها وعثمان السجدة على من استمع رواهما البيهقي وغيره (١)"وإن قرأها المصلي فركع (٢)، ثم بدا له أن يسجد لم يجز"; لأنه رجوع من فرض إلى سنة فلو لم يبلغ حد الراكع جاز "أو هوى ليسجد، ثم بدا له فترك" بأن عاد إلى القيام "جاز"; لأنه كما قال الرافعي مسنون فله أن لا يتمه كما له أن لا يشرع فيه وكماله أن يترك بعض التشهد الأول "ولو سجد المصلي المستقل" لكونه إماما، أو منفردا "لقراءة غير نفسه" الأولى لقراءة غيره "أو" سجد "المأموم لقراءة غير إمامه"(٣) من نفسه، أو غيره "أو لقراءته دونه، أو تخلف عن سجود (٤) معه بطلت صلاته" عند التعمد، والعلم بالتحريم "وإن تركه الإمام ندب للمأموم قضاؤه بعد الفراغ" من الصلاة كما يندب لسامع المؤذن، وهو فيها إجابته بعد الفراغ منها ولعل محله إذا لم يطل الفصل (٥) ويكون المراد بالقضاء الأداء وقال في المهمات القضاء طريقة البغوي وحكاه عنه الرافعي في صورة أخرى وحكي عن جماعة ما يخالفه وصرح بتصحيحه في أصل الروضة، وكذا الرافعي في موضع فتلخص أن الراجح في مسألتنا عدم القضاء (٦). ا هـ.
(١) رواه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٢٤ حديث ٣٥٨٨، وأورده البخاري تعليقا بصيغة الجزم في باب من رأى أن الله ﷿ لم يوجب السجود. (٢) "قوله: وإن قرأها المصلي فركع إلخ" لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة، فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز. (٣) "قوله: أو المأموم لقراءة غير إمامه" شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها قال شيخنا بأن كان أحدث قبل القراءة. (٤) "قوله: أو تخلف عن سجود معه إلخ" من سجد إمامه في السرية من قيام سجد معه فلعله سجد للتلاوة، فإن سجد ثانية لم يتابعه بل يقوم. (٥) "قوله ولعل محله إذا لم يطل الفصل" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله فتلخص أن الراجح في مسألتنا عدم القضاء" قال ابن العماد الذي يترجح ما ذكر هنا من الاستحباب ويستثنى ذلك بخلاف ما إذا قرأ آية السجدة في الصلاة فإنه لا =