للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه لو أحرم بالعشاء قضاء، ثم ظن في الركعة الأولى أنه في الصبح وفي الثانية أنه في الظهر وفي الثالثة أنه في العصر وفي الرابعة أنه في المغرب، ثم تذكر قبل السلام أنه في العشاء لم يضره، وهو نظير ما لو نوى أن يصوم غدا يظنه أنه يوم الاثنين فكان السبت صحت نيته وصومه ا هـ. ولا حاجة لقوله قضاء.

"الثانية سجدة التلاوة (١)، وهي سنة" (٢) مؤكدة لخبر ابن عمر أن النبي "كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه" رواه أبو داود، والحاكم (٣) وإنما لم تجب; لأن زيد بن ثابت قرأ على النبي والنجم فلم يسجد رواه الشيخان ولقول عمر أمرنا بالسجود (٤) يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري (٥)، وهي "في أربعة عشر موضعا منها سجدتا الحج" واثنتا عشرة في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء ومريم، والفرقان، والنمل، والم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، والعلق، والأصل فيها خبر عمرو بن العاص أقرأني رسول الله خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان رواه أبو داود، والحاكم بإسناد حسن، والسجدة الباقية منه سجدة ص وسيأتي حكمها وأما خبر "لم يسجد النبي في شيء من المفصل


(١) "الثانية سجدة التلاوة".
(٢) "قوله: هي سنة" روى مسلم أنه قال: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار".
(٣) أبو داود ٢/ ٦٠ كتاب الصلاة باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة، حديث ١٤١٣، والحديث رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من سجد لسجود القارئ، حديث ١٠٧٥ عن ابن عمر بلفظ كان النبي يقرأ علينا السورة، فيها السجدة، فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، ورواه مسلم أيضا كتاب المساجد، باب سجود التلاوة حديث ٥٧٥.
(٤) "قوله: ولقول عمر أمرنا بالسجود إلخ" وهذا من عمر في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم.
(٥) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من رأى أن الله ﷿ لم يوجب السجود، حديث ١٠٧٧ عن عمر قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود …