هنا وفيما مر فلا يبني هنا ولا يعود إلى السجود، ثم، وإن توضأ عن قرب.
"ولو تشهد" في رباعية، أو ثلاثية "شاكا في كونه" التشهد "الأول، أو الثاني فتبين بعد القيام أنه الأول سجد لتردده في زيادة هذا القيام" وإن تبين، وهو في التشهد فلا سجود قال في المهمات، والقياس أنه إن قرأ شيئا من ألفاظه سجد لإيقاعه إياه مع التردد في وجوبه ورد بأن المقتضي للسجود التردد فيما يفعله زائدا باحتمال، وهو هنا جازم بأن ما فعله ليس بزائد وإنما هو متردد في أنه واجب، أو سنة، وهذا لا يقتضي السجود على أن ما قاله يلزم منه أنه يسجد وإن لم يقرأ شيئا من التشهد لتردده بمجرد القعود في وجوبه.
"ولو صلى الجمعة أربعا ناسيا، أو أحرم بمقصورة فأتمها ناسيا ونسي من" وفي نسخة في "كل ركعة" من كل منهما "سجدة حصلت له الركعتان"; لأن الأولى تتم بالثانية، والثالثة بالرابعة "فيسجد" الأولى ويسجد "للسهو ويسلم ولا يلزمه الإتمام" في الثانية; لأنه لم ينوه "قلت" إنما "تحصل الركعتان إن علم أنه لم يترك" السجدة "الأولى من" الركعة "الأولى ولا الثانية من الثانية ولا الأولى من الثالثة ولا الثانية من الرابعة"، فإن لم يعلم ذلك حصل له ركعة وسجدة بناء على ما قدمه في ترك السجدات وتقدم ثم جوابه ولو ربع المغرب ناسيا ثم تذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة حسب له ركعتان.
"ولو أراد القنوت في غير الصبح"، والوتر "لنازلة فنسيه لم يسجد"; لأنه سنة في الصلاة لا منها ولعدم تأكده بخلاف قنوت الصبح، والوتر.
"وإن دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف الصلاة، فإن علم بعد فراغ الثانية" أنه كان كبر "تمت بها الأولى، أو" علم "قبله بنى على الأولى وسجد للسهو في الحالين"; لأنه أتى ناسيا بما لو أتى به عامدا بطلت صلاته، وهو الإحرام الثاني.
"فرع" لو شرع في الظهر، ثم ظن في الركعة الثانية أنه في العصر، ثم في الثالثة أنه في الظهر لم يضره ذكره البغوي والعمراني قال الزركشي (١): وقياسه