للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإتمام لزمه"، لكن يحرم العود إليه إن علم ضيق وقت الصلاة لإخراجه بعضها عن وقتها كذا في المهمات عن فتاوى البغوي وبما تقرر علم أنا نتبين بعوده إلى السجود أنه لم يخرج عن الصلاة لاستحالة الخروج منها، ثم العود إليها (١) وبه صرح الإمام وغيره وقول المصنف كأصله فيه في المواضع الثلاثة لا تتقيد به أحكامها بل يجري فيما بعده وقبل السلام "فإن خرج وقت الجمعة، أو نوى الإقامة بعد السلام وقبل السجود" فيهما "فات" السجود فلا يأتي به لما فيه من تفويت الجمعة في الأولى وفعل بعض الصلاة بدون سببها في الثانية "وصحت جمعته" وصلاته المقصورة، وقوله: فإن خرج إلى آخره من زيادته وبه أفتى البغوي وظاهر أن السجود يفوت أيضا فيما لو رأى المتيمم الماء عقب السلام، أو انتهت مدة المسح، أو تخرق الخف، أو شفي دائم الحدث ونحوها (٢)، أما إذا طال الفصل، أو لم يطل، لكن لم يرد السجود فلا سجود لفوت محله وتعذر البناء بطول الفصل في الأولى ولعدم الرغبة فيه في الثانية فصار كالمسلم عمدا في أنه فوته على نفسه بالسلام، وكنية الإتمام، والإقامة فيما ذكر وصول سفينته دار إقامته.

"ومن نسي من صلاة ركنا وفرغ منها" بأن سلم منها "ثم أحرم عقبها بأخرى لم تنعقد"; لأنه محرم بالأولى "فإن ذكر قبل طول الفصل" بين السلام وتيقن الترك (٣) "بنى على الأولى" وإن تخلل كلام يسير، أو بعد طوله استأنفها لبطلانها بطول الفصل مع السلام منها وخرج بقوله من زيادته عقبها أخذا من كلام المجموع ما لو أحرم بأخرى بعد طول الفصل فإنها تنعقد "لا إن تخلل حدث"


(١) "قوله لاستحالة الخروج منها، ثم العود إليها" بلا نية ولا تكبيرة الإحرام.
(٢) "قوله: ونحوها" كأن أحدث بعد سلامه، وإن أمكنه التطهر في الحال بأن كان واقعا في ماء.
(٣) "قوله: بين السلام وتيقن الترك" كذا قاله في المهمات واعترض بأنه يتعين حمل كلام الروضة هنا على ما إذا طال الفصل بين السلام، والتحرم بالثانية، فإن طال بطلت الأولى لخروجه منها وانعقدت الثانية، وإن قصر الفصل بين السلام، والتحرم بالثانية لم تنعقد; لأن التحرم بصلاة في أثناء أخرى لا يصح. ا هـ. لم يتوارد كلام المهمات وكلام المعترض عليها على محل واحد فإن الأول بالنسبة إلى البناء على الأولى، والثاني بالنسبة إلى انعقاد الثانية.