للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاته، وهو ما حكي عن ابن الرفعة، لكن جزم القفال في فتاويه بأنها لا تبطل، وهو مقتضى تعليل الرافعي الآتي فيما إذا هوى لسجود التلاوة، ثم بدا له فترك، وقد يحمل كلام ابن الرفعة (١) على ما إذا قصد سجدة ابتداء وكلام القفال على ما إذا قصد الاقتصار عليها بعد فعلها بقرينة كلام الرافعي وكيفيتها كسجدتي الصلاة "يجلس مفترشا بينهما" كما مر في صفة الصلاة "ويأتي بذكر السجود" للصلاة "فيهما" (٢) وحكى بعضهم أنه يندب أن يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو قال الشيخان، وهو لائق بالحال قال الزركشي إنما يتم إذا لم يتعمد ما يقتضي السجود فإن تعمده فليس ذلك لائقا، اللائق الاستغفار "ثم" أي بعد السجود "يتورك ويسلم ولا يتشهد" بعد السجود "فلو سلم قبله" أي قبل السجود "عامدا" أي ذاكرا للسهو "فقد فوته"; لأنه قطع الصلاة بالسلام "أو ناسيا" لذلك (٣) وأراد السجود "سجد"، وإن فارق المجلس واستدبر القبلة "إذا لم يطل فصل" (٤) عرفا بين السلام وتيقن الترك لخبر الصحيحين عن ابن مسعود "أنه صلى الظهر خمسا فلما انفتل قيل له ذلك فسجد سجدتين، ثم سلم" "ويكون بسجوده عائدا إلى الصلاة (٥) بلا إحرام" كما لو تذكر بعد سلامه ركنا قال في المهمات، والمتجه القطع بأنه يعود إليها بالهوي بل بإرادة السجود كما أفاده كلام الغزالي وجماعة (٦) "فلو أحدث فيه بطلت" صلاته وسائر مفسداتها كالحدث "ولو خرج فيه وقت الجمعة فاتت" وأتمها ظهرا "ولو نوى المسافر فيه


(١) "قوله: وقد يحمل كلام ابن الرفعة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: ويأتي بذكر السجود فيهما" وبالذكر بينهما.
(٣) "قوله: أو ناسيا لذلك" قال الزركشي أو جاهلا أن محله قبل السلام.
(٤) "قوله: إذا لم يطل فصل"، فإن طال الفصل لم يسجد; لأنه جبران للصلاة وما كان من أحكام الصلاة لا يصح فعله بعد طول الفصل.
(٥) "قوله: ويكون بسجوده عائدا إلى الصلاة"; لأن نسيانه يخرج سلامه عن كونه محللا.
(٦) "قوله: كما أفاده كلام الغزالي وجماعة" لفظ الإمام والغزالي وغيرهما، وإن عن له أن يسجد تبينا أنه لم يخرج من الصلاة. ا هـ. فلو شك بعد سلامه ساهيا في ترك ركن واستمر شكه إلى أن عاد إلى السجود لزمه تداركه وعليه يقال شخص خوطب بسنة متى فعلها لزمه فريضة.