"سجد المأموم" قبل سلامه اعتبارا بعقيدته "ولا ينتظره ليسجد معه"; لأنه فارقه بسلامه.
"ولو أحرم منفردا فسها في ركعة" من رباعية "ثم اقتدى بمسافر (١) يقصر فسها إمامه ولم يسجد، ثم أتى" هو "بالرابعة بعد سلامه فسها فيها كفاه للجميع سجدتان" كما علم من أول الفصل السابق "وهما للجميع، أو لما نواه" منه ويكون تاركا لسجود الباقي في الثانية.
"فصل، وهو" أي سجود السهو "سجدتان محلهما قبيل السلام"(٢) بحيث لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة كما أفاده تصغيره قبل، وذلك لخبر أبي سعيد السابق أول الباب; ولأنه ﷺ صلى بهم الظهر فقام من الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر، وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم (٣) رواه الشيخان قال الزهري وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله ﷺ; ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام (٤) كما لو نسي سجدة منها وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو سواء أكان السهو بزيادة أم نقص أم بهما وقضية كونه سجدتين أنه لو سجد واحدة بطلت
(١) "قوله: ولو أحرم منفردا فسها في ركعة، ثم اقتدى بمسافر إلخ" يتصور أن يسجد في الصلاة الواحدة بسبب السهو اثنتي عشرة سجدة وذلك فيمن اقتدى في رباعية بأربعة اقتدى بالأول في التشهد الأخير، ثم بكل من الباقين في ركعته الأخيرة، ثم صلى الرابعة وحده وسها كل إمام منهم فيسجد معه لسهوه، ثم ظن أنه سها في ركعته فيسجد لسهو نفسه فهذه عشر سجدات، ثم بان أنه لم يسه فيسجد فهذه ثنتا عشرة سجدة. (٢) "قوله: وهو سجدتان محلهما قبيل السلام" يستحب تطويل السجدتين أكثر من سجود الصلاة وشمل كلامه ما لو سها في سجوده للتلاوة خارج الصلاة وهو أصح الوجهين لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة لم يسجد للسهو; لأنه أكثر منها، والشيء الذي لا يزاد عليه لا يكمل بأكثر منه ومثال الذي يزاد عليه صلاة النافلة المطلقة. (٣) سبق تخريجه. (٤) "قوله: ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام إلخ"; ولأنه سجود وقع سببه في الصلاة فكان فيها كسجود التلاوة.