والنقصان ولهذا قالوا أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ (١).
"فإن سلم الإمام ولم يسجد لسهوه، أو سجد" له "واحدة سجد المأموم" مطلقا "أو تمم" السجود إن كان موافقا حملا على أنه نسي بخلاف تركه التشهد الأول وسجدة التلاوة لا يأتي المأموم بهما; لأنهما يقعان خلال الصلاة فلو انفرد بهما لخالف الإمام "فلو تخلف" بعد سلام إمامه بقيد زاده بقوله "ليسجد"(٢) للسهو "فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه" سواء سجد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدرة بسجوده في الأولى (٣) وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية "بل يسجد" فيها "منفردا" بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه، فالقياس لزوم العود للمتابعة (٤)، والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه، وقد اختاره فانقطعت القدوة وذكره الإسنوي "فلو سلم المأموم معه ناسيا فعاد الإمام إلى السجود لزمته موافقته" فيه لموافقته له في السلام ناسيا "فإن تخلف" عنه "بطلت صلاته" لما سيأتي أن من سلم ناسيا، ثم عاد إلى السجود عاد إلى الصلاة "وإن سلم عامدا" فعاد الإمام "لم يوافقه" لقطعه القدوة لسلامه عمدا وتعبيره بذلك أولى من قول أصله لم تلزمه متابعته "وإن قام" الإمام "لخامسة" ناسيا "ففارقه بعد بلوغ حد الراكعين لا قبله سجد" للسهو كالإمام "وإن كان إمامه حنفيا فسلم" قبل أن يسجد للسهو
(١) حديث صحيح، سبق تخريجه. (٢) "قوله: فلو تخلف ليسجد إلخ" خرج بقوله ليسجد ما لو تخلف لإتمام التشهد، أو للسهو عن سلام إمامه فإنه يلزمه موافقته في سجوده ولو رفع المأموم رأسه من السجدة الأولى ظانا أن الإمام رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها، ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام. (٣) "قوله: لقطعه القدوة بسجوده في الأولى" هذه العبارة تقتضي أن المأموم إذا سلم قبل سلام إمامه من غير نية لا تبطل; لأن سلامه عامدا يتضمن قطع القدوة فقام مقام نية المفارقة وجوابه أن ذاك يقطع القدوة المتوهمة، وذلك أن الإمام إذا سلم قبل سجود السهو احتمل أن يكون سلامه عامدا واحتمل أن يكون ساهيا فبقاء القدوة وهمي لا قطعي فإذا سلم الإمام في هذه الصورة لم تجب على المأموم نية المفارقة بدليل أنه لو كان مسبوقا قام لإتمام ما بقي عليه فيكون سلامه متضمنا لقطع القدوة المتوهمة. (٤) "قوله: فالقياس لزوم العود للمتابعة" أشار إلى تصحيحه.